____________________
فروع 1 - (و) لا يكفي العقد بانفراده شبهة دارئة للحد ف (لو علم التحريم وعقد على المحرم ثبت) بلا خلاف فيه بيننا، وعن غير واحد: إن عليه إجماعنا، والتعرض له مع أنه واضح لا يحتاج إلى بيان، أن أبا حنيفة التزم بأنه يوجب الشبهة وهي تدرأ الحد.
نعم لو توهم الحل به على وجه اعتقده سقط الحد حينئذ للشبهة الدارئة له كما لو انفردت عنه، وإن كان ذلك لتقصير منه في المقدمات فإن التقصير وإن أوجب العقاب على الوطء، إلا أنه من جهة اعتقاده الجواز يكون وطئه شبهة وهي دارئة للحد وقد مر أنه ما لم يعتقد الجواز لا يصدق الشبهة.
2 - ولو اختصت الشبهة بأحدهما بأن اعتقد أحدهما الجواز دون الآخر اختص السقوط ب كما سيمر عليك (و) عليه ف (لو تشبهت الأجنبية عليه حدت دونه) بلا خلاف في وجوب الحد على المرأة، وعلى المشهور في سقوطه عن الرجل، وعن القاضي أنه يقام عليها الحد جهرا وعليه سرا.
ويشهد للمشهور: ما دل على سقوط الحد بالشبهة المتقدم، ولما عن القاضي روايته وهي رواية أبي روح: أن امرأة تشبهت بأمة لرجل وذلك ليلا فواقعها وهو يرى أنها جاريته، فرفع إلى عمر، فأرسل إلى علي - عليه السلام - فقال: " اضرب الرجل حدا في السر واضرب المرأة حدا في العلانية " (1)، ولكنها رواية ضعيفة للارسال ولجهالة عدة رواتها، ومع ذلك فهي معرض عنها عند الأصحاب فلا بد من طرحها.
وفي الوسائل أقول: حمله أكثر الأصحاب على شك الرجل أو ظنه وتفريطه في
نعم لو توهم الحل به على وجه اعتقده سقط الحد حينئذ للشبهة الدارئة له كما لو انفردت عنه، وإن كان ذلك لتقصير منه في المقدمات فإن التقصير وإن أوجب العقاب على الوطء، إلا أنه من جهة اعتقاده الجواز يكون وطئه شبهة وهي دارئة للحد وقد مر أنه ما لم يعتقد الجواز لا يصدق الشبهة.
2 - ولو اختصت الشبهة بأحدهما بأن اعتقد أحدهما الجواز دون الآخر اختص السقوط ب كما سيمر عليك (و) عليه ف (لو تشبهت الأجنبية عليه حدت دونه) بلا خلاف في وجوب الحد على المرأة، وعلى المشهور في سقوطه عن الرجل، وعن القاضي أنه يقام عليها الحد جهرا وعليه سرا.
ويشهد للمشهور: ما دل على سقوط الحد بالشبهة المتقدم، ولما عن القاضي روايته وهي رواية أبي روح: أن امرأة تشبهت بأمة لرجل وذلك ليلا فواقعها وهو يرى أنها جاريته، فرفع إلى عمر، فأرسل إلى علي - عليه السلام - فقال: " اضرب الرجل حدا في السر واضرب المرأة حدا في العلانية " (1)، ولكنها رواية ضعيفة للارسال ولجهالة عدة رواتها، ومع ذلك فهي معرض عنها عند الأصحاب فلا بد من طرحها.
وفي الوسائل أقول: حمله أكثر الأصحاب على شك الرجل أو ظنه وتفريطه في