____________________
الحلف سواء كان هو صاحب الحق أو الوصي أو الولي أو الوكيل، فالنسبة بينهما وبين دليل المنع على عدم جواز الحلف على مال الغير لو ثبت له الاطلاق بنحو يشمل الولي والوصي عموم من وجه والترجيح مع الخبرين لوجوه لا تخفى. فالأظهر أنه يحلف ويأخذ الحق.
5 - إذا علم أنه على فرض ثبوت الدين على الميت يكون باقيا للعلم بعدم الوفاء وعدم الابراء، أو أقر الورثة بذلك، أو قامت البينة على عدم الوفاء. فهل يجب ضم اليمين أيضا لاطلاق الخبرين، أم لا يجب من جهة أن العلة كما تعمم تخصص فتدل العلة المذكورة فيهما وهي احتمال الوفاء على تقييد اطلاقهما بصورة عدم الحجة على عدم الوفاء؟ وجهان أظهرهما الثاني.
ودعوى أن العلل الشرعية معرفات لا ينتفى المعلوم بانتفائها فإنه قد يكون وجود العلة في بعض الأفراد علة للحكم في الجميع كما في المستند.
مندفعة: بأن ما ذكر يتم في الحكمة ولا يتم في العلة، وظهور الخبر في كونه علة لا حكمة لا ينكر.
وأضعف من هذه الدعوى دعواه أنه يمكن أن يكون التعليل من باب إبداء النكتة والتمثيل فإن احتمال الابراء أيضا قائم، فإن طاهر الخبر أن لزوم ضم اليمين إنما هو لأجل احتمال الوفاء خاصة فلا وجه لحمله على إرادة التمثيل.
وأضعف من هاتين ما أفاده - ره - بعد بنائه على اطلاق النص. وأن التعليل لا يصلح، لتقييده أنه يعارضه النصوص الدالة على أنه لو أقر رجل مريض عند الموت لوارث أو غيره بدين له عليه فقال - عليه السلام -: " يجوز ذلك " (1).
5 - إذا علم أنه على فرض ثبوت الدين على الميت يكون باقيا للعلم بعدم الوفاء وعدم الابراء، أو أقر الورثة بذلك، أو قامت البينة على عدم الوفاء. فهل يجب ضم اليمين أيضا لاطلاق الخبرين، أم لا يجب من جهة أن العلة كما تعمم تخصص فتدل العلة المذكورة فيهما وهي احتمال الوفاء على تقييد اطلاقهما بصورة عدم الحجة على عدم الوفاء؟ وجهان أظهرهما الثاني.
ودعوى أن العلل الشرعية معرفات لا ينتفى المعلوم بانتفائها فإنه قد يكون وجود العلة في بعض الأفراد علة للحكم في الجميع كما في المستند.
مندفعة: بأن ما ذكر يتم في الحكمة ولا يتم في العلة، وظهور الخبر في كونه علة لا حكمة لا ينكر.
وأضعف من هذه الدعوى دعواه أنه يمكن أن يكون التعليل من باب إبداء النكتة والتمثيل فإن احتمال الابراء أيضا قائم، فإن طاهر الخبر أن لزوم ضم اليمين إنما هو لأجل احتمال الوفاء خاصة فلا وجه لحمله على إرادة التمثيل.
وأضعف من هاتين ما أفاده - ره - بعد بنائه على اطلاق النص. وأن التعليل لا يصلح، لتقييده أنه يعارضه النصوص الدالة على أنه لو أقر رجل مريض عند الموت لوارث أو غيره بدين له عليه فقال - عليه السلام -: " يجوز ذلك " (1).