____________________
للحكومة، وبأنه حق قد تعين للحاكم فوجب عليه إظهاره.
والحق أن يقال: إن مقتضى اطلاق الأدلة سيما بعد ملاحظة حال قضاة الجور الثابتة شؤونهم لقضاتنا بمقتضى المقبولة (1) أن الحكومة ومقدماتها بعد حضور المتخاصمين مجلس الخصومة عنده إليه ما لم يرفعا يدا أو المدعى عنها.
وعليه فالأظهر هو جواز الحكم قبل السؤال إلا أن يثبت الاجماع على اعتبار الإذن فإنه عليه يجتزي عنه بشاهد الحال الموجود غالبا، لعدم الاجماع قطعا على اعتبار الإذن بخصوصه بنحو لا يكفي شهادة الحال. فلولا الاجماع القول الثاني أظهر ومعه الثالث، فعلى فرض الجواز هل يجب أم لا؟ وجهان أظهرهما الثاني للأصل.
5 - إذا وجب الحكم فيحكم عليه بما يفيد انشاء إلزامه ولا يكفي فيه الأخبار، فإن الحكم عبارة عن انشاء الالزام بشئ من مال أو عقد أو ايقاع أو انشاء اثبات أمر كما في الحكم بالهلال ونحوه. نعم لا يعتبر فيه لفظ خاص فإنه من مقولة المعنى دون اللفظ، غاية الأمر يعتبر فيه الابراز كسائر الأمور الاعتبارية.
وعليه فلا فرق في ابرازه بأي لفظ كان بشرط كونه مبرزا له عرفا، كحكمت - وقضيت - وألزمت - وأنفذت - وأدفع إليه ماله - أو ثبت عندي وما شاكل، بل يكفي فيه الفعل الدال عليه إذا قصد به الانشاء كما إذا أمر ببيع مال المحكوم عليه أو أخذه ودفعه إلى المحكوم له.
عقوبة الممتنع عن أداء الدين 6 - لو أقر الخصم وحكم الحاكم، وكان المقر واجدا للمال، وألزمه الحاكم (فإن
والحق أن يقال: إن مقتضى اطلاق الأدلة سيما بعد ملاحظة حال قضاة الجور الثابتة شؤونهم لقضاتنا بمقتضى المقبولة (1) أن الحكومة ومقدماتها بعد حضور المتخاصمين مجلس الخصومة عنده إليه ما لم يرفعا يدا أو المدعى عنها.
وعليه فالأظهر هو جواز الحكم قبل السؤال إلا أن يثبت الاجماع على اعتبار الإذن فإنه عليه يجتزي عنه بشاهد الحال الموجود غالبا، لعدم الاجماع قطعا على اعتبار الإذن بخصوصه بنحو لا يكفي شهادة الحال. فلولا الاجماع القول الثاني أظهر ومعه الثالث، فعلى فرض الجواز هل يجب أم لا؟ وجهان أظهرهما الثاني للأصل.
5 - إذا وجب الحكم فيحكم عليه بما يفيد انشاء إلزامه ولا يكفي فيه الأخبار، فإن الحكم عبارة عن انشاء الالزام بشئ من مال أو عقد أو ايقاع أو انشاء اثبات أمر كما في الحكم بالهلال ونحوه. نعم لا يعتبر فيه لفظ خاص فإنه من مقولة المعنى دون اللفظ، غاية الأمر يعتبر فيه الابراز كسائر الأمور الاعتبارية.
وعليه فلا فرق في ابرازه بأي لفظ كان بشرط كونه مبرزا له عرفا، كحكمت - وقضيت - وألزمت - وأنفذت - وأدفع إليه ماله - أو ثبت عندي وما شاكل، بل يكفي فيه الفعل الدال عليه إذا قصد به الانشاء كما إذا أمر ببيع مال المحكوم عليه أو أخذه ودفعه إلى المحكوم له.
عقوبة الممتنع عن أداء الدين 6 - لو أقر الخصم وحكم الحاكم، وكان المقر واجدا للمال، وألزمه الحاكم (فإن