____________________
واستدل للقول الثاني: لعدم الضمان مع عدم الأخذ بعدم ثبوت يده عليه فلا ضمان عليه ولا على الحاكم لكونه مأذونا شرعا، وللضمان معه بقاعدة اليد.
وفيه: إن قاعدة اليد إنما تكون عقلائية ممضاة شرعا (1) لا تعبدية صرفة وهي إنما تكون لأجل احترام المال ولا ريب في سقوطه مع كون التسليط مجانيا إما من المالك أو بإذن الشارع الأقدس، ولذا اشتهر بينهم: بأن كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، ولتمام الكلام محل آخر، فالأظهر عدم الضمان على أحد.
هذا كله إذا كان الحاكم غير مقصر في الاجتهاد أو في مقدمات القضاء ولم يكن الحكم عن جور، وإلا فإن كانت الدعوى في قتل أو قطع كان الضمان عليه إن لم يكن المحكوم له ظالما في دعواه أو لم يكن مباشرا للقطع أو القتل، وإن كان ظالما فيها ومباشرا له، كان الضمان عليه لأن المباشر أقوى من السبب، وإن لم يكن مباشرا له وكان ظالما في دعواه، فالمحكوم عليه، أو وليه مخير بين القصاص منه أو من الحاكم.
وإن كانت الدعوى في مال، فإن لم يكن المحكوم له ظالما في دعواه كان الضمان على الحاكم، وإن كان ظالما فيها كان المحكوم عليه مخيرا بين الرجوع عليه، أو على الحاكم، هذا في صورة التلف وإلا فيأخذ عين ماله على جميع التقادير.
ادعاء المحكوم عليه عدم أهلية الحاكم التاسعة: إذا ادعى المحكوم عليه بعد المرافعة والحكم عدم أهلية الحاكم لعدم اجتهاده أو فسقه أو تقصيره في مقدماته أو جوره فيه، فتارة تكون الدعوى متوجهة إلى المحكوم له، وأخرى تكون متوجهة إلى الحاكم.
وفيه: إن قاعدة اليد إنما تكون عقلائية ممضاة شرعا (1) لا تعبدية صرفة وهي إنما تكون لأجل احترام المال ولا ريب في سقوطه مع كون التسليط مجانيا إما من المالك أو بإذن الشارع الأقدس، ولذا اشتهر بينهم: بأن كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، ولتمام الكلام محل آخر، فالأظهر عدم الضمان على أحد.
هذا كله إذا كان الحاكم غير مقصر في الاجتهاد أو في مقدمات القضاء ولم يكن الحكم عن جور، وإلا فإن كانت الدعوى في قتل أو قطع كان الضمان عليه إن لم يكن المحكوم له ظالما في دعواه أو لم يكن مباشرا للقطع أو القتل، وإن كان ظالما فيها ومباشرا له، كان الضمان عليه لأن المباشر أقوى من السبب، وإن لم يكن مباشرا له وكان ظالما في دعواه، فالمحكوم عليه، أو وليه مخير بين القصاص منه أو من الحاكم.
وإن كانت الدعوى في مال، فإن لم يكن المحكوم له ظالما في دعواه كان الضمان على الحاكم، وإن كان ظالما فيها كان المحكوم عليه مخيرا بين الرجوع عليه، أو على الحاكم، هذا في صورة التلف وإلا فيأخذ عين ماله على جميع التقادير.
ادعاء المحكوم عليه عدم أهلية الحاكم التاسعة: إذا ادعى المحكوم عليه بعد المرافعة والحكم عدم أهلية الحاكم لعدم اجتهاده أو فسقه أو تقصيره في مقدماته أو جوره فيه، فتارة تكون الدعوى متوجهة إلى المحكوم له، وأخرى تكون متوجهة إلى الحاكم.