____________________
وللثاني بعموم ما دل (1) على أن الحلف على المنكر.
قال في المستند: إن النسبة بين الطائفتين عموم من وجه، فإن الأولى شاملة لما إذا كان المدعى عليه منكرا جازما بعدم التلف، وما إذا لم يكن جازما به لكنها مختصة بالدين بل وبمن لم يثبت حاله من الاعسار وعدمه، والثانية شاملة للدين والعين ولكنها مختصة بما إذا كان المدعى عليه جازما بعدم التلف، فيتعارضان بالعموم من وجه في مورد الاجتماع وهو الدين مع الانكار.
ومقتضى القاعدة هو التخيير بين العمل بأي منهما شاء وإن كان الأحوط الاحلاف ثم الحبس، ولكن حيث يكون مقتضى القاعدة في تعارض العامين من وجه هو الرجوع إلى أخبار الترجيح، فتقدم الأولى لفتوى الأكثر التي هي أول المرجحات.
فالأظهر جواز الاجبار والحبس وإن لم يحلف المنكر.
وعلى الثالث: وهو ما إذا لم يعلم الحالة السابقة يجوز أن يحبس حتى يتبين الحال للنصوص.
البينة على المدعي واليمين على من أنكر المورد الثاني: ما إذا أجاب المدعى عليه بالانكار. فإن كان الحاكم عالما بالحال فقد مر أنه يقضي بعلمه. وإن لم يكن عالما فالحكم حينئذ إما أن يكون بالبينة أو اليمين أو بهما. فالكلام في مواضع ثلاثة. وقبل البحث فيها ينبغي تقديم مقدمة.
وهي أنه من القواعد المسلمة عند الكل أن الدعاوى تقطع بالبينة واليمين، والنصوص المستفيضة شاهدة بذلك لاحظ صحيح سعد وهشام بن الحكم عن أبي
قال في المستند: إن النسبة بين الطائفتين عموم من وجه، فإن الأولى شاملة لما إذا كان المدعى عليه منكرا جازما بعدم التلف، وما إذا لم يكن جازما به لكنها مختصة بالدين بل وبمن لم يثبت حاله من الاعسار وعدمه، والثانية شاملة للدين والعين ولكنها مختصة بما إذا كان المدعى عليه جازما بعدم التلف، فيتعارضان بالعموم من وجه في مورد الاجتماع وهو الدين مع الانكار.
ومقتضى القاعدة هو التخيير بين العمل بأي منهما شاء وإن كان الأحوط الاحلاف ثم الحبس، ولكن حيث يكون مقتضى القاعدة في تعارض العامين من وجه هو الرجوع إلى أخبار الترجيح، فتقدم الأولى لفتوى الأكثر التي هي أول المرجحات.
فالأظهر جواز الاجبار والحبس وإن لم يحلف المنكر.
وعلى الثالث: وهو ما إذا لم يعلم الحالة السابقة يجوز أن يحبس حتى يتبين الحال للنصوص.
البينة على المدعي واليمين على من أنكر المورد الثاني: ما إذا أجاب المدعى عليه بالانكار. فإن كان الحاكم عالما بالحال فقد مر أنه يقضي بعلمه. وإن لم يكن عالما فالحكم حينئذ إما أن يكون بالبينة أو اليمين أو بهما. فالكلام في مواضع ثلاثة. وقبل البحث فيها ينبغي تقديم مقدمة.
وهي أنه من القواعد المسلمة عند الكل أن الدعاوى تقطع بالبينة واليمين، والنصوص المستفيضة شاهدة بذلك لاحظ صحيح سعد وهشام بن الحكم عن أبي