____________________
وأما حقوق الآدمي، فما كان مالا أو كان المقصود منه المال سيأتي حكمه في ذيل بيان حكم الديون، وما كان غير مال ولا المقصود منه المال تقدم الكلام فيه في الفرع الخامس من المورد الأول.
شهادة النساء في الديون (و) الثاني من الموردين اللذين ذكرهما المصنف - ره -: (الأموال)، ونخبة القول فيها أنه تارة يقع الكلام في الديون، وأخرى في الأعيان وسائر الحقوق المالية.
أما الأولى: فبعد ما لا خلاف بينهم، بل عليه اتفاقهم أنه تقبل شهادة النساء في الديون في الجملة، والكتاب والسنة شاهدان به، قال الله تعالى: (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء (1).
وأما السنة فستمر عليك جملة من النصوص وقع الخلاف بينهم في أنه هل تقبل شهادتهن منفردات؟ عن الرجال كما عن الخلاف والمبسوط والنهاية والإسكافي والقاضي وابن حمزة والشرائع والارشاد والقواعد والمختلف وشهادات التحرير والشهيدين بل قيل الكليني والصدوق وعن الخلاف الاجماع عليه، أم يعتبر ضم الرجال فلا تقبل بدونه؟
كما عن السرائر والنافع وقضاء التحرير والفاضل المقداد، ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص.
فإن منها ما يدل على الأول كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل " (2).
شهادة النساء في الديون (و) الثاني من الموردين اللذين ذكرهما المصنف - ره -: (الأموال)، ونخبة القول فيها أنه تارة يقع الكلام في الديون، وأخرى في الأعيان وسائر الحقوق المالية.
أما الأولى: فبعد ما لا خلاف بينهم، بل عليه اتفاقهم أنه تقبل شهادة النساء في الديون في الجملة، والكتاب والسنة شاهدان به، قال الله تعالى: (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء (1).
وأما السنة فستمر عليك جملة من النصوص وقع الخلاف بينهم في أنه هل تقبل شهادتهن منفردات؟ عن الرجال كما عن الخلاف والمبسوط والنهاية والإسكافي والقاضي وابن حمزة والشرائع والارشاد والقواعد والمختلف وشهادات التحرير والشهيدين بل قيل الكليني والصدوق وعن الخلاف الاجماع عليه، أم يعتبر ضم الرجال فلا تقبل بدونه؟
كما عن السرائر والنافع وقضاء التحرير والفاضل المقداد، ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص.
فإن منها ما يدل على الأول كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل " (2).