____________________
يعتبر في الشاهد انتفاء التهمة (و) الخامس: (انتفاء التهمة) بلا خلاف أجده فيه، وفي المسالك شهادة المتهم مردودة إجماعا ويشهد به نصوص، كصحيح ابن سنان: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - ما يرد من الشهود؟ قال: فقال - عليه السلام -: " الظنين والمتهم "، قلت: فالفاسق والخائن؟
قال - عليه السلام -: " ذلك يدخل في الظنين " (1).
وصحيح أبي بصير عنه - عليه السلام - وهو مثله إلا أنه قال: " الظنين والمتهم والخصم " (2) ونحوه صحيح عبيد الله الحلبي (3).
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لم تجز شهادة الصبي ولا خصم ولا متهم ولا ظنين " (4).
وموثق سماعة: سألته عما يرد من الشهود؟ قال - عليه السلام -: " المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم كل هؤلاء ترد شهاداتهم " (5)، ونحوها غيرها.
ولكن الظاهر عدم افتاء الأصحاب بمانعية التهمة عن قبول الشهادة بما لهذه اللفظة من المفهوم، فعن كشف اللثام وقع الاتفاق على أنها لا ترد بأي تهمة كانت، وعن الدروس ليس كل تهمة تدفع الشهادة بالاجماع، وقال المحقق الأردبيلي - ره -: والظاهر
قال - عليه السلام -: " ذلك يدخل في الظنين " (1).
وصحيح أبي بصير عنه - عليه السلام - وهو مثله إلا أنه قال: " الظنين والمتهم والخصم " (2) ونحوه صحيح عبيد الله الحلبي (3).
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لم تجز شهادة الصبي ولا خصم ولا متهم ولا ظنين " (4).
وموثق سماعة: سألته عما يرد من الشهود؟ قال - عليه السلام -: " المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم كل هؤلاء ترد شهاداتهم " (5)، ونحوها غيرها.
ولكن الظاهر عدم افتاء الأصحاب بمانعية التهمة عن قبول الشهادة بما لهذه اللفظة من المفهوم، فعن كشف اللثام وقع الاتفاق على أنها لا ترد بأي تهمة كانت، وعن الدروس ليس كل تهمة تدفع الشهادة بالاجماع، وقال المحقق الأردبيلي - ره -: والظاهر