____________________
الاستمناء موجب التعزير (الثالثة: من استمنى بيده) أو بغيرها من أعضاء المستمني وغيره عدا الزوجة (عزر) بلا خلاف لأنه فعل محرما إجماعا كما في الرياض وفي الجواهر للاتفاق ظاهرا على الحرمة، والكلام فيه في موردين الأول في حرمته:
يشهد بها الآية الكريمة (1). (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) وهذا الفعل مما وراء ذلك.
وجملة من الأخبار كخبر أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه: سئل الصادق - عليه السلام - عن الخضخضة؟ فقال - عليه السلام -: " إثم عظيم قد نهى الله في كتابه وفاعله كناكح نفسه، ولو علمه ما أكلت معه " فقال السائل: فبين لي يا ابن رسول الله من كتاب الله فيه؟ فقرأ الآية المتقدمة، فقال الرجل: أيما أكبر الزنا أو هي؟ فقال - عليه السلام -: " هو ذنب عظيم " الحديث (2).
وموثق عمار بن موسى عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك؟ فقال - عليه السلام -: " كل ما أنزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه فهو زنا " (3) والمراد بحكمه آثما وخبر العلا بن زرين عن رجل عن الصادق - عليه السلام -: عن الخضخضة؟ فقال:
يشهد بها الآية الكريمة (1). (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) وهذا الفعل مما وراء ذلك.
وجملة من الأخبار كخبر أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه: سئل الصادق - عليه السلام - عن الخضخضة؟ فقال - عليه السلام -: " إثم عظيم قد نهى الله في كتابه وفاعله كناكح نفسه، ولو علمه ما أكلت معه " فقال السائل: فبين لي يا ابن رسول الله من كتاب الله فيه؟ فقرأ الآية المتقدمة، فقال الرجل: أيما أكبر الزنا أو هي؟ فقال - عليه السلام -: " هو ذنب عظيم " الحديث (2).
وموثق عمار بن موسى عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك؟ فقال - عليه السلام -: " كل ما أنزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه فهو زنا " (3) والمراد بحكمه آثما وخبر العلا بن زرين عن رجل عن الصادق - عليه السلام -: عن الخضخضة؟ فقال: