____________________
ويرده مضافا إلى ما مر: إنها في مورد اشتمال البنتين على السبب فلا ربط لها بمدعاهم.
وما أفاده الشهيد الثاني - ره - من التتميم بالأولوية مردود، بأنه فرع قولهم بتقديم بينة الداخل في المسببين، حتى يثبت في الفرع بالأولوية وهم غير ملتزمين به في الأصل.
ولكن الانصاف أنه مع قطع النظر عما أوردناه على صدر صحيح أبي بصير، دلالته على هذا القول ظاهرة لو الغي خصوصية السبب وهو الإرث. إلا أنه لا دليل عليه.
واستدل للرابع: بأخبار إسحاق، وجابر، وغياث. وقد مر ما فيه.
واستدل للقول الخامس للجزء الأول منه: بما مر. وللجزء الثاني: ببعض النصوص الدال بإطلاقه على تقديم الأكثر والأعدل.
ويرده ما تقدم من أنه إما في غير المورد أو يقيد إطلاقه بما تقدم.
واستدل للقول السادس: بصحيح أبي بصير المتقدم مع جوابه.
كما أنه استدل به للثامن وظهر جوابه أيضا مما قدمناه.
وأما السابع فلم أظفر بدليله.
وأما التاسع فقد استدل له: بالنصوص الكثيرة الآتية، ولكنها مطلقة يقيد إطلاقها بما قدمناه من الأخبار الدالة على القول الأول.
حكم تعارض البينتين في صورة كون العين في أيديهما 2 - (ولو تشبثا) أي كان المال المدعى به في يدهما وأقام كل واحد منهما بينة على الجميع (قضى لكل بما في يد صاحبه فيكون بينهما بالسوية) بلا خلاف في أصل
وما أفاده الشهيد الثاني - ره - من التتميم بالأولوية مردود، بأنه فرع قولهم بتقديم بينة الداخل في المسببين، حتى يثبت في الفرع بالأولوية وهم غير ملتزمين به في الأصل.
ولكن الانصاف أنه مع قطع النظر عما أوردناه على صدر صحيح أبي بصير، دلالته على هذا القول ظاهرة لو الغي خصوصية السبب وهو الإرث. إلا أنه لا دليل عليه.
واستدل للرابع: بأخبار إسحاق، وجابر، وغياث. وقد مر ما فيه.
واستدل للقول الخامس للجزء الأول منه: بما مر. وللجزء الثاني: ببعض النصوص الدال بإطلاقه على تقديم الأكثر والأعدل.
ويرده ما تقدم من أنه إما في غير المورد أو يقيد إطلاقه بما تقدم.
واستدل للقول السادس: بصحيح أبي بصير المتقدم مع جوابه.
كما أنه استدل به للثامن وظهر جوابه أيضا مما قدمناه.
وأما السابع فلم أظفر بدليله.
وأما التاسع فقد استدل له: بالنصوص الكثيرة الآتية، ولكنها مطلقة يقيد إطلاقها بما قدمناه من الأخبار الدالة على القول الأول.
حكم تعارض البينتين في صورة كون العين في أيديهما 2 - (ولو تشبثا) أي كان المال المدعى به في يدهما وأقام كل واحد منهما بينة على الجميع (قضى لكل بما في يد صاحبه فيكون بينهما بالسوية) بلا خلاف في أصل