____________________
شهادة الحسن - عليه السلام - قائلا: - إنه قد قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشهادة واحد مع يمين " (1).
إلى غير تلكم من النصوص فلا اشكال في الحكم، كما لا ريب في عدم القضاء بهما في حقوق الله تعالى وقد صرح بذلك في صحيح محمد بن مسلم.
القضاء بالشاهد الواحد مع اليمين في غير الأموال إنما الخلاف وقع في أنه هل يقضى بهما في حقوق الناس غير الأموال كالطلاق والوكالة والنسب وما شاكل؟ كما عن الكفاية الميل إليه لولا الاجماع على خلافه، أم يختص بالأموال كالدين والالتقاط ونحوهما؟ أو ما يقصد منه المال كالبيع والصلح والإجارة والوصية بالمال والجناية الموجبة للدية؟ كما هو المنسوب إلى المشهور بل عن الشيخ والحلي الاجماع عليه، أم يختص من بين الأموال أيضا بالدين خاصة ولا يقضى بهما في غير الدين؟ كما عن الكفاية والاستبصار والمراسم والغينة والاصباح والكافي بل عن الغنية الاجماع عليه.
أقول: مقتضى اطلاق كثير من النصوص المتقدمة هو القول الأول.
ودعوى أن جملة منها حكاية قضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم والوصي وهي حكاية فعل لا عموم فيه كما في المستند وملحقات العروة:
مندفعة: بأن المحكى ليس فعل خاص وإنما يحكي الإمام - عليه السلام - فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحيث إنه غير مقيد بمورد خاص فظاهره أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقضي في جميع الحقوق بهما غاية الأمر خرج عنه حقوق الله بالنص بقي الباقي. كما أن ما في الملحقات من أن هذه الأخبار في مقام بيان أصل الجواز في مقابل قول أبي حنيفة وليست بصدد البيان إلا في
إلى غير تلكم من النصوص فلا اشكال في الحكم، كما لا ريب في عدم القضاء بهما في حقوق الله تعالى وقد صرح بذلك في صحيح محمد بن مسلم.
القضاء بالشاهد الواحد مع اليمين في غير الأموال إنما الخلاف وقع في أنه هل يقضى بهما في حقوق الناس غير الأموال كالطلاق والوكالة والنسب وما شاكل؟ كما عن الكفاية الميل إليه لولا الاجماع على خلافه، أم يختص بالأموال كالدين والالتقاط ونحوهما؟ أو ما يقصد منه المال كالبيع والصلح والإجارة والوصية بالمال والجناية الموجبة للدية؟ كما هو المنسوب إلى المشهور بل عن الشيخ والحلي الاجماع عليه، أم يختص من بين الأموال أيضا بالدين خاصة ولا يقضى بهما في غير الدين؟ كما عن الكفاية والاستبصار والمراسم والغينة والاصباح والكافي بل عن الغنية الاجماع عليه.
أقول: مقتضى اطلاق كثير من النصوص المتقدمة هو القول الأول.
ودعوى أن جملة منها حكاية قضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم والوصي وهي حكاية فعل لا عموم فيه كما في المستند وملحقات العروة:
مندفعة: بأن المحكى ليس فعل خاص وإنما يحكي الإمام - عليه السلام - فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحيث إنه غير مقيد بمورد خاص فظاهره أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقضي في جميع الحقوق بهما غاية الأمر خرج عنه حقوق الله بالنص بقي الباقي. كما أن ما في الملحقات من أن هذه الأخبار في مقام بيان أصل الجواز في مقابل قول أبي حنيفة وليست بصدد البيان إلا في