____________________
الأجرة على الواجب كما مر.
وعن جماعة عدم جواز الارتزاق مع عدم الحاجة، وعن المسالك أنه الأشهر. واستدل له: بأن المسلم جواز الارتزاق من بيت المال مع الحاجة ولو بواسطة تقلد منصب القضاوة المانع من التكسب، وبأن بيت المال معد للمحاويج.
ولكن يردهما: أن بيت المال معد لمصالح المسلمين كان القائم بالمصالح محتاجا أم لم يكن كذلك، أضف إلى ذلك اطلاق الخبرين.
نعم إذا لم يكن القاضي واجدا لشرائط القضاوة المقررة في الشريعة كجل القضاة المنصوبين من قبل سلاطين الجور لا يجوز ارتزاقه من بيت المال لعدم كونه من موارد مصرف بيت المال ولحسن ابن سنان.
حكم أخذ القاضي الهدية ثانيتها: هل يجوز للقاضي أخذ الهدية وهي ما يبذل على وجه الهبة ليورث المودة الموجبة للحكم له أم لا يجوز؟ قولان اختار جماعة منهم الشيخ الأعظم وصاحب الجواهر الحرمة وقد استدل له بوجوه:
الأول: ما دل على حرمة الرشوة بدعوى أنها تصدق على الهدية أيضا.
وفيه: إن الرشوة هي ما كان بإزاء الحكم لا ما يبذل بداعي الحكم ولا أقل من أن هذا هو المتيقن منها، ويشهد له جعل ذلك في مقابل الرشوة في خبر الأصبغ (1).
الثاني: عموم مناط حرمة الرشوة وهو صرف القاضي عن الحكم بالحق للمقام.
وعن جماعة عدم جواز الارتزاق مع عدم الحاجة، وعن المسالك أنه الأشهر. واستدل له: بأن المسلم جواز الارتزاق من بيت المال مع الحاجة ولو بواسطة تقلد منصب القضاوة المانع من التكسب، وبأن بيت المال معد للمحاويج.
ولكن يردهما: أن بيت المال معد لمصالح المسلمين كان القائم بالمصالح محتاجا أم لم يكن كذلك، أضف إلى ذلك اطلاق الخبرين.
نعم إذا لم يكن القاضي واجدا لشرائط القضاوة المقررة في الشريعة كجل القضاة المنصوبين من قبل سلاطين الجور لا يجوز ارتزاقه من بيت المال لعدم كونه من موارد مصرف بيت المال ولحسن ابن سنان.
حكم أخذ القاضي الهدية ثانيتها: هل يجوز للقاضي أخذ الهدية وهي ما يبذل على وجه الهبة ليورث المودة الموجبة للحكم له أم لا يجوز؟ قولان اختار جماعة منهم الشيخ الأعظم وصاحب الجواهر الحرمة وقد استدل له بوجوه:
الأول: ما دل على حرمة الرشوة بدعوى أنها تصدق على الهدية أيضا.
وفيه: إن الرشوة هي ما كان بإزاء الحكم لا ما يبذل بداعي الحكم ولا أقل من أن هذا هو المتيقن منها، ويشهد له جعل ذلك في مقابل الرشوة في خبر الأصبغ (1).
الثاني: عموم مناط حرمة الرشوة وهو صرف القاضي عن الحكم بالحق للمقام.