____________________
ومرسل الصدوق: قال الصادق - عليه السلام -: " المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام ويغسل ويدفن ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام " (1).
وإن صلب حيا ولم يمت قبل ثلاثة أيام فقد يقال إنه ينزل ويجهز عليه لاطلاق النصوص، ولكنها منصرفة إلى صورة عدم الحياة، فيبقى حتى يموت ولا يترك بعده أكثر من ثلاثة أيام لما مر. والكلام في وجوب تغسيله محرر في كتاب الطهارة.
أحكام اللص إذا دخل دارا الثالثة: (واللص) بالكسر وهو السارق وبالضم لغة، إن شهر سلاحا وما في معناه فهو (محارب) حقيقة لما مر في بيان حقيقية المحارب وإن لم يكن معه سلاح بل يريد اختلاس المال والهرب فمقتضى إطلاق الفتاوى والنصوص كونه محاربا.
لاحظ خبر منصور عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " اللص محارب لله ولرسوله فاقتلوه فما دخل عليك فعلي " (2).
وخبر غياث بن إبراهيم عنه - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام -: " إذا دخل عليك اللص يريد أهلك وما لك فإن استطعت أن تبدره وتضربه فابدره واضربه - وقال: - اللص محارب لله ولرسوله فاقتله، فما منك منه فهو علي " (3).
ومقتضى عموم التنزيل في بادئ النظر أن حكمه حكم المحارب مطلقا ويجري عليه حكم المحارب، ولكن حيث إنه من المعلوم بالبداهة أنه إن رفع إلى الحاكم لا
وإن صلب حيا ولم يمت قبل ثلاثة أيام فقد يقال إنه ينزل ويجهز عليه لاطلاق النصوص، ولكنها منصرفة إلى صورة عدم الحياة، فيبقى حتى يموت ولا يترك بعده أكثر من ثلاثة أيام لما مر. والكلام في وجوب تغسيله محرر في كتاب الطهارة.
أحكام اللص إذا دخل دارا الثالثة: (واللص) بالكسر وهو السارق وبالضم لغة، إن شهر سلاحا وما في معناه فهو (محارب) حقيقة لما مر في بيان حقيقية المحارب وإن لم يكن معه سلاح بل يريد اختلاس المال والهرب فمقتضى إطلاق الفتاوى والنصوص كونه محاربا.
لاحظ خبر منصور عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " اللص محارب لله ولرسوله فاقتلوه فما دخل عليك فعلي " (2).
وخبر غياث بن إبراهيم عنه - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام -: " إذا دخل عليك اللص يريد أهلك وما لك فإن استطعت أن تبدره وتضربه فابدره واضربه - وقال: - اللص محارب لله ولرسوله فاقتله، فما منك منه فهو علي " (3).
ومقتضى عموم التنزيل في بادئ النظر أن حكمه حكم المحارب مطلقا ويجري عليه حكم المحارب، ولكن حيث إنه من المعلوم بالبداهة أنه إن رفع إلى الحاكم لا