____________________
قلنا مع الاغماض عن تضمنه لعدم جواز الشهادة على النكاح وقد دلت النصوص على جوازها كما يأتي، إن الاستثناء منقطع لا مفهوم له ولو كلف بما يجعله متصلا ينحصر مفهومه حينئذ بما دل الدليل على عدم قبول شهادتهن بالنسبة إليه وهي الحدود والطلاق والنكاح. وأما الاجماع فمدرك المجمعين يحتمل أن يكون ذلك، أو الالحاق بالحدود. أما ما ذهب إليه جماعة من عدم قبول شهادتهن في حقوق الله تعالى مطلقا فستعرف عدم تماميته. وأما الالحاق بالحدود فهو قياس فالأظهر عدم الالحاق.
وقد استثني من الحدود الرجم، وقيل: إنه تقبل شهادتهن مع الرجال في الرجم على تفصيل يأتي في كتاب الحدود.
شهادة النساء في النكاح والرضاع 4 - اختلف الأصحاب في قبول شهادة النساء مع الرجال في النكاح، فعن المفيد والخلاف وسلار وابن حمزة والحلي وظاهر التحرير: المنع، وعن القديمين والصدوقين والتهذيبين وابن زهرة والمحقق والمصنف في أكثر كتبه وولده والشهيد وغيرهم من المتأخرين: القبول. وقد نسب ذلك إلى الأكثر وعن الغنية الاجماع عليه، دليل المنع خبر السكوني المتقدم، ودليل القبول صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن شهادة النساء في النكاح؟ فقال - عليه السلام -: " تجوز إذا كان معهن رجل " (1). ومثله أخبار:
زرارة، وأبي الصباح، وابن الفضيل، وأبي بصير، وابن الحصين، والحارثي (2).
وفي المسالك يمكن الجمع بينهما بحمل أخبار المنع على ما إذا كان المدعي الزوج
وقد استثني من الحدود الرجم، وقيل: إنه تقبل شهادتهن مع الرجال في الرجم على تفصيل يأتي في كتاب الحدود.
شهادة النساء في النكاح والرضاع 4 - اختلف الأصحاب في قبول شهادة النساء مع الرجال في النكاح، فعن المفيد والخلاف وسلار وابن حمزة والحلي وظاهر التحرير: المنع، وعن القديمين والصدوقين والتهذيبين وابن زهرة والمحقق والمصنف في أكثر كتبه وولده والشهيد وغيرهم من المتأخرين: القبول. وقد نسب ذلك إلى الأكثر وعن الغنية الاجماع عليه، دليل المنع خبر السكوني المتقدم، ودليل القبول صحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن شهادة النساء في النكاح؟ فقال - عليه السلام -: " تجوز إذا كان معهن رجل " (1). ومثله أخبار:
زرارة، وأبي الصباح، وابن الفضيل، وأبي بصير، وابن الحصين، والحارثي (2).
وفي المسالك يمكن الجمع بينهما بحمل أخبار المنع على ما إذا كان المدعي الزوج