الاختصاص بها على مستوى الحق.
وهذا لا ينافي بقاء الرقبة في ملك صاحبها، لأن المنافي له انما هو فيما لو كان احيائه موجبا لمنح الاختصاص له على مستوى الملك والفرض انه لا يوجب ذلك.
الا أن هذا النص أجنبي عن القول المزبور تماما، فإنه يدل على عكسه - وهو بقاء الأرض في ملك مالكها حتى بعد قيام غيره باحيائها - هذا إضافة إلى أن هذا النص لا يصلح ان يكون قرينة على تعيين موضوع النصوص العامة المتقدمة حتى لا يكون التمسك بها في المقام من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وذلك لما سيجئ في ضمن البحوث القادمة من أن مورد هذا النص هو ما إذا كان صاحب الأرض ممتنعا ومهملا عن القيام بعملية احيائها واستثمارها، فعندئذ يجوز لغيره ان يقوم بهذه العملية، ولكن لا يحصل له الا الحق فيها دون الملك.
واما إذا لم يكن صاحبها ممتنعا ومهملا عن القيام بذلك فلا يجوز لغيره ان يقوم بها، فاذن كيف يكون النص المذكور قرينة على جواز التصرف في الأرض الخربة والقيام باحيائها مطلقا.
فالنتيجة: ان هذا النص كما لا يكون دليلا على اثبات هذا القول، كذلك لا يكون دليلا على اثبات القول الثاني أيضا.
ومن هنا يظهر انه لا صلة لهذه المناقشة بهذا القول أصلا، فان المناقشة انما تقوم على أساس بقاء الأرض بعد خرابها في ملك صاحبها، وهذا القول انما يقوم على أساس خروجها عن ملكه بخرابها، فهما في طرفي النقيض.
نعم انها تنسجم مع القول الثاني الآتي وتدفع عنه الاشكال بان