مع اننا عرفنا ان المعتبر - في ملكية الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين - هو ما إذا كان فتحها خارجا مع الامام المفترض طاعته، أو كان بأمره واذنه. واما إذا لم يكن فتحها في الخارج كذلك فهي داخلة في نطاق ملكية الإمام (ع)، لا الأمة، ولا فرق في ذلك بين ان يتوفر فيها الرضا القلبي من الإمام (ع) أو لا؟ فإنه لا يكفي في صيرورة الأرض ملكا للمسلمين، ضرورة انه لا اثر للرضا المزبور ما لم يكن له ميرز في الخارج من قول أو فعل، فان الدليل على اعتباره إن كان صحيحة معاوية بن وهب فهي تدل بمقتضى مفهومها على اعتبار الاذن والامر من الإمام (ع) ولازم ذلك عدم كفاية الرضا القلبي فحسب بدون الاذن. وإن كان قصور أدلة ملكية المسلمين عن شمول الأرض فيما إذا كان فتحها بدون اذن من الإمام (ع) فهو بطبيعة الحال يعم ما إذا كان الإمام (ع) راضيا به قلبا، وما إذا لم يكن راضيا به كذلك أيضا.
فالنتيجة: ان وجود الرضا القلبي بالفتح خارجا لا يكفي لصيرورة الأرض ملكا للمسلمين إذا لم يكن له ميرز في الخارج.
وثالثا: على تقدير تسليم ان الرضا القلبي من الإمام (ع) بالفتح يكفي في صيرورة الأرض ملكا للأمة إلا أنه لا طريق لنا إلى احرازه، حيث إن توهم احرازه انما هو على أساس ان تلك الفتوحات بما انها تمنح الاسلام هيبة وسيطرة - مادية ومعنوية - فلأجل ذلك تستلزم رضا الله تعالى، ورسوله (ص)، وأولو الامر بها. ولكن الكلام انما هو في ثبوت هذه الملازمة، وهي غير ثابتة، لوضوح انه لا ملازمة بين محبوبية شئ ومحبوبية مقدمته، فيمكن ان يكون الشئ محبوبا لدى الله تعالى، ولكن مقدمته كانت مبغوضة عنده فلا يرضى