ما يترتب على ملكيتها للمسلمين من الآثار والاحكام بعد الفراغ عن كونها ملكا لهم، ولا تنظر إلى ما يعتبر في ملكيتها من الشرائط ابدا.
فالنتيجة: انه لا اطلاق لشئ من تلك المجموعات كي يدل باطلاقه على عدم اعتبار الاذن فيها.
وثالثا: مع الإغماض عن جميع ذلك، وتسليم المعارضة بينهما وبين المرسلة إلا أن الآية الكريمة لا تصلح أن تكون مرجعا لاثبات ان تلك الأرض بعد اخراج خمسها ملك للمسلمين، فإنها لا تدل على ذلك، بل لا يبعد دعوى ظهور الآية في أن الباقي ملك للمقاتلين على أساس ان الخطاب فيها متوجه إليهم خاصة، وعليه فالمرجع هو العام الفوقي (كل ارض لا رب لها فهو للإمام (ع))، فإنه يثبت - بعد ضم الأصل الموضوعي إليه - ان الأرض المزبورة ملك للإمام (ع) على أساس انها تدخل في الأرض التي لا رب لها.
وقد تحصل من ذلك: ان ما عن الشيخ الأعظم (قده) لا يمكن اتمامه بوجه.
إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهذه النتيجة: وهي ان الروايات الواردة في الأراضي الخراجية بمجموعاتها المختلفة لا يدل شئ منها على عدم اعتبار الاذن في ملكية تلك الأراضي للأمة بسبب الفتح خارجا هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى إذا افترضنا انه لا دليل على اعتبار الاذن في ملكيتها على أساس أن المرسلة ضعيفة سندا، وصحيحة معاوية لا دلالة فيها على ذلك، فاذن النتيجة على ضوء هاتين الناحيتين، هي: ان الأرض المفتوحة عنوة إذا كان فتحها بدون اذن الإمام (ع) فهي كما انها ليست ملكا للمسلمين على أساس قصور أدلتها عن شمول تلك،