ملك عام للمسلمين، وبما انه لا مرجح لاحد الطرفين على الطرف الآخر فالمرجع هو عموم الآية، ومقتضاه هو ان خمسها للإمام (ع).
واما الباقي فهو لغيره، ويدور أمره بين ان يكون لعموم المسلمين أو خصوص المقاتلين، وحيث لا نص، ولا اجماع على الثاني فيتعين الأول.
فيرد عليه أولا: ان المرسلة ضعيفة سندا فلا يمكن الاعتماد عليها، كما أشرنا إليه آنفا.
وثانيا: على تقدير تسليم ان المرسلة تامة من ناحية السند - ولو من جهة جبر ضعفها بعمل الأصحاب - إلا أنه لا يمكن ان تتعارض معها المجموعتان المتقدمتان من الروايات.
أما المجموعة الأولى: فيما ان دلالتها على المفهوم تقوم على أساس مفهوم القيد فلا تدل على نفي هذا الحكم عن موضوع آخر - وهو الأرض المأخوذة من الكفار عنوة بدون اذن الإمام (ع) - يعني - لا تدل على انها ليست ملكا للإمام (ع) فإنها ساكتة بالإضافة إلى ذلك نفيا واثباتا.
نعم إنها تدل بمقتضى هذا المفهوم على أن هذا الحكم أعني - الملكية - لم يثبت لطبيعي الأرض المأخوذة من الكفار على نحو الاطلاق، والا لكان التقييد بالقيد المذكور فيها لغوا، ولا تدل على أنه لم يثبت لحصة أخرى منه، فاذن لا معارضة بينها وبين المرسلة، فان المرسلة تدل على أن هذه الحصة مالك للإمام (ع) أيضا، وتلك المجموعة ساكتة عن ذلك، ومن الطبيعي انه لا معارضة بين ما فيه الدلالة وما لا دلالة فيه. وهذا بخلاف ما إذا كانت دلالتها عليه تقوم على أساس مفهوم الشرط، فإنها حينئذ تدل على نفي الحكم