عنها، وتصلح ان تعارض المرسلة، وبذلك يمتاز مفهوم الشرط عن مفهوم القيد.
وأما المجموعة الثانية: فالظاهر أنه لا اطلاق لها من هذه الناحية، فإنها في مقام بيان حكم آخر - للأرض المأخوذة من الكفار بالسيف وهراقة الدماء بعد الفراغ عن ملكيتها للمسلمين - وهو ان أمرها بيد الإمام (ع) وليست في مقام بيان شرائط ملكية هذه الأرض للأمة، فاذن لا اطلاق لها من هذه الناحية لكي تشمل صورة عدم الإذن.
وعلى الجملة: فهذه المجموعة تدل على أن أمر الأرض التي هي ملك للمسلمين بيد الإمام (ع) وله ان يقبله بالذي يرى، ويصرف حاصلها ونتاجها في مصالح الأمة فلا تدل بوجه على عدم اعتبار اذن الإمام (ع) في ملكية الأمة للأرض.
ومن ذلك: يظهر حال صحيحة الحلبي ونحوها، فان السؤال في هذه الصحيحة إنما هو عن حال الأرض السواد في الخارج المأخوذة من الكفار بالجهاد المسلح، وأجاب الإمام (ع) عن ذلك بأنها ملك لجميع المسلمين، ومن الطبيعي انه لا دلالة لها بوجه على أن اخذها منهم كان بإذن الإمام (ع) أو لا يكون بإذن منه، لأن مدلولها إنما هو ملكية تلك الأرض لجميع الأمة إلى يوم القيامة، ولا تنظر إلى حالة اخذها من الكفار وانه كان مع الاذن أو بدونه أصلا، فاذن لا اطلاق للصحيحة بالإضافة إلى هذه الحالة كي يتمسك باطلاقها لاثبات عدم اعتبار الاذن في كونها ملكا لهم.
واما الروايات: الدلالة على وجوب الخراج عليها، وعدم جواز شرائها، وغيرهما من الاحكام والآثار فهي بأجمعها مسوقة لبيان