وجه دلالة الصحيحة انها تتكفل قضية شرطية قد أخذ في موضوعها قيد ان:
أحدهما: أن تكون الغنائم مأخوذة من الكفار بالقتال وهراقة الدماء.
والآخر: أن يكون ذلك القتال بأمر الإمام (ع) واذنه، فإذا تحقق القيدان معا فالغنيمة للمقاتلين تقسم بينهم بعد اخراج خمسها، وإذا انتفى القيد الأول فالغنيمة للإمام (ع) كما صرح بذلك في ذيل الصحيحة. وإذا انتفى القيد الثاني فالامر أيضا كذلك بمقتضى الفهم العرفي وان لم يصرح به في الصحيحة على أساس أن القضية في حد نفسها تدل عليه بلا حاجة إلى التصريح.
وتصريح الإمام (ع) في الصحيحة بأحد فردي المفهوم دون الفرد الآخر لا يمنع عن ظهورها فيه، لعدم علاقة بين الأمرين من هذه الناحية يعني - ان التصريح بأحدهما لا يكون قرينة على عدم الآخر لدى العرف -.
ويؤيد ذلك: مرسلة العباس الوراق عن رجل سماه أبي عبد الله (ع) قال: (إذا غزا قوم بغير إذن الإمام (ع) فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام (ع) وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس ).
ودعوى: - ان ضعفها منجبر بعمل الأصحاب - خاطئة جدا، فان الصغرى في المقام غير متحققة. مضافا إلى المناقشة في الكبرى كما عرفت.
ثم إن الغنيمة في مورد الصحيحة وإن كانت هي الغنيمة المنقولة بقرينة تقسيمها على المقاتلين خاصة إلا أن الارتكاز القطعي لدى