الأراضي - الشيخ محمد إسحاق الفياض - الصفحة ٢٦٦
السلطان قال: قال. (هذا حرام) (1).
ومنها: صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى، ثم أجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر، وله في الأرض بعد ذلك أيصلح له ذلك قال: (نعم إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك) الحديث (2).
فالمستفاد من مجموعة هذه النصوص: هو نفوذ تصرف السلطان الجائر في الأراضي الخراجية، وجواز أخذها منه بايجارة وتقبيل، وهذا لا يعني ان تصرفه فيها جائز، إذ لا شبهة في أن تصديه لهذا المنصب، وتصرفه فيها محرم على أساس انه غاصب لذلك، ومع هذا كيف يكون تصرفه في تلك الأراضي التي هي ملك عام للمسلمين جائزا، بل المقصود من تلك النصوص هو نفوذ تصرفه بالإضافة إلى من يقوم بممارسة هذه الأراضي يعني - يجوز له أخذ الأرض من يده بايجارة وتقبيل وإن كان ذلك محرم عليه - ومن هنا أشرنا آنفا: إلى أن في تلك النصوص احتمالات:
الأول: أن يكون نفوذ تصرفهم على أساس أن لا تبقى الأرض معطلة رغم حاجة المسلمين إلى استثمارها وممارسة إنتاجها.
الثاني: أن يكون على أساس التحفظ على النظام السائر في البلاد الثالث: أن يكون على أساس ان لكل فرد منهم حقا فيها.
وهذا الوجه هو الظاهر منها، دون الوجهين الأولين.

(1) الوسائل ج 12 الباب 93 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 (2) الوسائل ج 13 الباب 21 من أحكام الإجارة الحديث 3، 4
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 7
2 بحث عن عدة خطوط: 10
3 الأرض الموات الأرض الموات من الأنفال 23
4 النقطة الأولى: في مدلول موثقة إسحاق بن عمار 32
5 النقطة الثانية: الأرض الموات إذا كان لها مالك بالفعل فليست من الأنفال 35
6 القول الأول: وهو مختار جماعة 36
7 الاستدلال على هذا القول بنصوص الاحياء. والمناقشة فيه 37
8 المناقشة في أن التمسك بتلك النصوص ليس من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. و نقدها 40
9 التفصيل بين المخصص اللفظي واللبي. ونقده 43
10 إصرار المحقق الأصفهاني (قده) بالفرق بينهما 44
11 نقد ما افاده (قده) نقدا موضوعيا تحليليا 46
12 المناقشة في الاستدلال بالنصوص المزبورة بوجه آخر 48
13 والجواب عن هذه المناقشة 49
14 الوجه الثاني: روايتان 50
15 الجواب عن الاستدلال بالرواية الأولى 51
16 الاستدلال بصحيحة الكابلي. ونقده بوجوه 54
17 فالنتيجة ان الصحيحة تدل على عكس هذا القول 56
18 مناقشة صاحب الجواهر (قده) في دلالة صحيحة معاوية. ونقدها 57
19 مناقشته (قده) أيضا في دلالة صحيحة الكابلي. ونقدها 58
20 نتائج هذا البحث عدة نقاط: 60
21 القول الثاني: 61
22 التفصيل بين ما إذا كان سبب الملك الاحياء وما كان غيره. نقد هذا التفصيل 64
23 الفرق بين منح الاحياء الملك، ومنحه الحق 66
24 الملك لا يسقط بسقوط الحياة 66
25 الحق يسقط بسقوطها 67
26 التفصيل المتقدم لا يرجع بالتحليل إلى أساس صحيح 69
27 نتيجة هذا البحث عدة نقاط: 72
28 القول الثالث: لا تنقطع علاقة صاحب الأرض عنها بخرابها، و تقطع بقيام غيره بإحيائها 73
29 الاستدلال على هذا القول: ونقده 74
30 القول الرابع: لا تنقطع علاقة المحيي بالأرض عنها نهائيا 75
31 الاستدلال على هذا القول بالاستصحاب 75
32 المناقشة فيه بأمرين. ونقدها 76
33 الاستدلال على القول المزبور بصحيحة سليمان بن خالد 77
34 المناقشة في الاستدلال بهذه الصحيحة. ونقدها 78
35 المناقشة الثانية في هذه الصحيحة. ونقدها 83
36 المناقشة الثالثة في هذه الصحيحة. ونقدها 87
37 نتيجة هذا البحث عدة خطوط: 90
38 الاعراض هل يوجب انقطاع علاقة المالك عن ماله؟ 92
39 النقطة الثالثة: ان قيام الفرد بالاحياء هل يوجب انقطاع علاقة الإمام عليه السلام عن الأرض؟ 94
40 المعروف ان الاحياء سبب للملك لدلالة مجموعة من الروايات 94
41 المناقشة في هذه الروايات بمعارضتها بصحاح ثلاث 95
42 تقدم هذه الصحاح الثلاث عليها لنصها في مدلولها 97
43 القول - بان عملية الاحياء توجب منح الحق - هو الصحيح 97
44 المناقشة في هذه الصحاح الثلاث بمعارضتها بصحيحة عبد الله بن سنان و نقد هذه المناقشة 98
45 على تقدير التنزل وتسليم المعارضة بين تلك الروايات و الصحاح الثلاث قيل: بتقديم تلك الروايات عليها بوجوه: 100
46 الوجه الأول: ونقده 101
47 الوجه الثاني: ونقده 103
48 الوجه الثالث: ونقده 107
49 الوجه الرابع: ونقده 109
50 الصحيح هو تقديم الصحاح الثلاث عليها بوجهين: 112
51 نتيجة هذا البحث عدة خطوط: 113
52 النقطة الرابعة: ان الاختصاص الحاصل للفرد بالأرض بسبب الاحياء هل يتوقف على اذن الإمام عليه السلام أو لا؟ 114
53 المعروف عدم جواز التصرف في الأرض التي تكون ملكا للامام عليه السلام بدون اذنه 115
54 ذكر لاثبات اذنه (ع) عدة طرق: 115
55 الطريق الأول: ونقده 115
56 الطريق الثاني: ونقده 117
57 الطريق الثالث: ونقده 117
58 لزوم تدخل الفقيه أو الدولة في امر الأراضي 119
59 الطريق الرابع: اخبار التحليل وهو العمدة في المقام 123
60 القول الثاني: عدم اعتبار اذن الإمام (ع) في التصرف فيها و نقده 124
61 القول الثالث: التفصيل بين زماني الحضور والغيبة ونقده 126
62 نتيجة هذا البحث عدة خطوط: 126
63 النقطة الخامسة: في اعتبار اسلام المحيي 127
64 المعروف اعتبار الاسلام في المحيي 127
65 الاستدلال على اعتباره بالاجماع. ونقده 129
66 الاستدلال على اعتباره بصحيحة الكابلي 129
67 يعتبر في سببية الاحياء لصلة المحيي بالأرض اذن الإمام (ع) و اسلامه معا 130
68 احياء الكافر قبل تشريع ملكية الأنفال للإمام (ع) يوجب الملك 131
69 القول بعدم اعتبار الاسلام في المحيي بوجهين: 131
70 الأول: بمجموعة من الروايات. ونقده 131
71 الوجه الثاني: بمجموعة أخرى من الروايات ونقده 133
72 نتيجة هذا البحث عدة خطوط: 135
73 النقطة السادسة: في أن الاحياء انما يؤثر فيما إذا لم تكن الأرض حريما 136
74 حريم البئر المعطن 136
75 حريم القناة 140
76 حريم النهر 145
77 حريم الدار 146
78 حريم القرية 147
79 حريم المزرعة 148
80 عدة خطوط 149
81 حد الطريق العام في الأرض الموات 152
82 هل يجوز تغيير الطريق العام؟ 157
83 الطريق العام المسبل 158
84 نتيجة هذا البحث عدة خطوط 158
85 النقطة السابعة: يعتبر في حصول الملك أو الحق بالاحياء ان لا تكن الأرض محجرة 159
86 نتيجة هذا البحث ثلاث نقاط 163
87 النقطة الثامنة: هل يعتبر في تأثير الاحياء ان لا تكون الأرض مواطنا للعبادة من قبل الشرع كعرفة و منى و المشعر 164
88 الصحيح ما افاده المحقق (قده) في الشرايع من عدم اعتباره 165
89 النقطة التاسعة: ان تأثير الاحياء انما هو فيما إذا لم تكن الأرض مما اقطعه الامام عليه السلام 166
90 النقطة العاشرة: هل يعتبر في تأثير الاحياء قصد حصول الملك أو الحق 167
91 الملاحق الملحق الأول: 171
92 لا تحصل علاقة للمتبرع له بالأرض باحياء المتبرع لا يعقل اسناد فعل الوكيل إلى الموكل في الأمور التكوينية 172
93 المناقشة في ذلك ونقدها 172
94 ما قيل: في تصحيح الوكالة في الأمور الاعتبارية ونقده 175
95 لا يبعد دعوى صحة الوكالة في مثل عملية الاحياء الحيازة و القبض و ما شاكل ذلك 177
96 صحة الإجارة في عملية الاحياء غير بعيدة على أساس ان ملكية النتيجة تتبع ملكية الأصل 179
97 كون عملية الاحياء ملكا للمستأجر لا يوجب صحة إسنادها إليه حقيقة 181
98 نتيجة هذا البحث عدة نقاط 182
99 الملحق الثاني: بماذا يتحقق احياء الأرض الميتة 183
100 الملحق الثالث: ان الاحياء انما يوجب صلة المحيي بالأرض على مستوي الحق 184
101 الملحق الرابع: ان المراد من ملكية الإمام (ع) ملكية المنصب أو الدولة 187
102 الأرض المفتوحة عنوة المرحلة الأولى: يقع الكلام في فروض تقدم وتأخر تاريخ الفتح بالإضافة إلى نزول آية الأنفال 191
103 ملتقى المعارضة بين نصوص مالكية المسلمين ونصوص ملكية الامام عليه السلام الأرض المفتوحة عنوة إذا كانت مواتا 193
104 قيل: ان نصوص مالكية المسلمين لا تصلح ان تعارض نصوص مالكية الامام عليه السلام 194
105 دعوى ان نقطة التعارض بين إطلاقي نصوص مالكية المسلمين و نصوص مالكية الامام عليه السلام كلمة اللام فيهما و نقد ها 198
106 الصحيح ان نصوص مالكية الإمام (ع) لا تصلح ان تعارض نصوص مالكية المسلمين 200
107 مناقشة صاحب الكفاية (قده) في جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ و نقدها 202
108 المناقشة في جريان الاستصحاب في المعلوم تاريخه ونقدها 204
109 نتيجة هذا البحث عدة نقاط 207
110 المرحلة الثانية: الفرض الأول: تقدم عمران الأرض على نزول آية الأنفال 208
111 الفرض الثاني: تأخر عمران الأرض عن نزول آية الأنفال 209
112 القول بعدم تملك المسلمين الأرض العامرة بعد نزول الآية يرتكز على نقطتين: 210
113 يملك الكافر الموات بالاحياء إذا كان تاريخه متقدما على نزول الآية و اما إذا كان متأخرا عنه فلا يملك 213
114 الفرض الثالث: إذا كان تاريخ العمران مجهولا بالإضافة إلى نزول الآية 215
115 نتيجة هذا البحث عدة نقاط: 217
116 بحث عن عدة خطوط ترتبط بالأرض المفتوحة عنوة الخط الأول: فيه قولان: الأول: وجوب الخمس فيها الثاني عدم وجوبه 218
117 الصحيح هو القول لأول لوجهين: 220
118 الاشكال الأول في هذين الوجهين ونقده 220
119 الاشكال الثاني فيهما ونقده 222
120 الاشكال الثالث فيهما ونقده 224
121 مناقشتان: في شمول النصوص الدالة على أن المخالف للكتاب حجة لمثل هذه المخالفة و نقدهما 227
122 الاشكال الرابع ونقده 233
123 النقطة الثانية: المعروف ان الأرض المفتوحة عنوة ملك عام للمسلمين 237
124 القول الثاني: هو انها معدة لمصالح الأمة ونقده 238
125 الصحيح: هو القول الأول 239
126 مناقشة المحقق الأردبيلي في مالكية الأمة للأرض بوجهين: ونقدها 241
127 قولان: في كيفية تملك المسلمين الأرض المفتوحة عنوة الأول: أنها ملك للطبيعي الثاني انها ملك للآحاد 242
128 الاستدلال على القول الأول: باستلزام الثاني المحاذير و الجواب عنه 242
129 نتيجة هذا البحث عدة نقاط: 247
130 النقطة الثالثة: المعروف عدم جواز بيع الأرض المفتوحة عنوة و الصحيح 248
131 ما يظهر من بعض الروايات جواز شرائها محمول على شراء الحق المتعلق بها 253
132 إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهاتين النتيجتين: 254
133 النقطة الرابعة: لا يوجب الاحياء ملكية الأرض المفتوحة عنوة نعم يوجب حدوث حق فيها 255
134 كلام المحقق الأصفهاني (قده) ونقده 257
135 النقطة الخامسة: يقع الكلام فيها في موردين: 258
136 الاستدلال على اثبات اذن الإمام (ع) بمجموعة من النصوص المتقدمة و نقده 259
137 الاستدلال بنصوص التحليل ومناقشته 260
138 نعم في تلك الروايات احتمالات 262
139 الأظهر جواز تصرف كل فرد من الأمة فيها 263
140 النقطة السادسة: في تعيين من له الولاية على الأرض المفتوحة عنوة 263
141 عدم ثبوت الولاية للسلطان الجائر 264
142 نفوذ تصرفاته الاعتبارية في الأرض المفتوحة عنوة لدلالة عدة من الروايات 265
143 النقطة السابعة: إذا ماتت الأرض المفتوحة عنوة لم تنقطع علاقة المسلمين عنها 268
144 النقطة الثامنة: ملكية المسلمين للأرض الخراجية ترتكز على ركيزتين 1 - أخذها من الكفار عنوة 2 - ان يكون الاخذ باذن الامام عليه السلام 270
145 كلام لشيخنا العلامة الأنصاري (قده) ونقده 272
146 نتيجة هذا البحث عدة نقاط: 276
147 النقطة التاسعة: في الأراضي المفتوحة عنوة بعد النبي الأكرم (ص) 276
148 الاستدلال على أن تلك الفتوحات كانت باذن الإمام (ع) بعدة وجوه: الأول: صحيحة محمد بن مسلم و نقده 277
149 الثاني: ما ورد في بعض الروايات ونقده 278
150 الثالث: ان تلك الفتوحات كاشفة عن رضا الأئمة (ع) ونقده 278
151 الرابع: ان الفتوحات المذكورة تحمل على الصحيح ونقده 282
152 ارض العراق ملك للأمة ونقده 283
153 النقطة العاشرة: ان الخراج يتبع الأرض في نوع الملك 284
154 النقطة الحادية عشرة: ان ممارسة الفرد الانتفاع بالأراضي المفتوحة لابد ان يكون في ضمن الخطوط التي رسمت من قبل ولي الأمر 286
155 النقطة الثانية عشرة: في الأرض المفتوحة عنوة إذا كانت عامرة طبيعيا 287
156 الأرض المسلمة بالدعوة حكم ما إذا كانت الأرض المزبورة مواتا وقت اسلام أهلها عليها طوعا 293
157 حكم ما إذا كانت عامرة بشريا حين اسلام أهلها عليها طوعا 294
158 الدليل الأول: على تملك الكافر الأرض باسلامه عليها طوعا و نقده 295
159 الدليل الثاني: على ذلك ونقده 297
160 الدليل الثالث: على ذلك ونقده 299
161 الدليل الرابع: على ذلك ونقده 301
162 حكم ما إذا كانت الأرض عامرة طبيعيا 302
163 نتيجة هذا البحث عدة خطوط: 305
164 - الحيازة - دور الحيازة للأرض: لا تملك الأرض بالحيازة 309
165 الاستدلال على أن الحيازة تمنح الملكية بوجهين: ونقده 310
166 الفرق بين نتيجة عمل العامل في الأرض الحية بطبيعتها ونتيجة عمله في الأرض الميتة 312
167 نتيجة هذا البحث عدة خطوط 314
168 دور الحيازة للمناجم والمياه 315
169 دور الحيازة للثروات المنقولة 317
170 ارض الصلح فيما هو مقتضى عقد الصلح 325
171 فيما هو مقتضى مجموعة من الروايات في المسألة 326
172 أنواع أخرى للأراضي الأرض التي سلم أهلها لولي الأمة 331
173 الأرض التي باد أهلها 332
174 الأرض المستجدة في دار السلام 333
175 رؤس الجبال، بطون الأودية، الآجام 334
176 النصوص الخاصة الواردة في هذه الثلاثة ضعيفة، ما عدى النص الوارد في بطون الأودية 335
177 حكم رؤوس الجبال، والآجام حكم سائر الأراضي 335
178 المناقشة: في النص الوارد في بطون الأودية خاصة ونقدها 336
179 الكلام المحكي عن المحقق الأردبيلي (قده) ومناقشته 339
180 نتيجة هذا البحث عدة نقاط: 343
181 المعادن استدلال جماعة على أن المعادن من الأنفال ونقده 347
182 المشهور انها من المشتركات العامة بين الناس، واستدلوا عليه بوجوه: الأول: بالأصل العملي و نقده 347
183 الثاني: بسيرة المسلمين ونقده 350
184 الثالث: بظاهر مجموعة من النصوص ونقده 350
185 المعادن الظاهرة واحكامها 352
186 لنا دعاوي أربع: الأولى: عدم صحة ما نسب إلى المشهور الثانية: لا يمكن الاخذ بما نسب إلى جماعة الثالثة: لا يتم ما في الجواهر الرابعة: الصحيح هو التفصيل في المقام 353
187 المعادن الباطنة: الظاهر أنه لا فرق بينها وبين المعادن الظاهرة 359
188 هل يسمح الاسلام بتملك المعادن؟ 360
189 في عدة من المصادر الفقهية عدم السماح بالملكية الخاصة، و المناقشة فيه 361
190 الكلام في المعادن الموجودة في أراضي الإمام (ع) يقع في مقامين: 362
191 المعادن الموجودة في الأرض المفتوحة عنوة 365
192 المعادن الموجودة في الأرض التي تخضع لمبدأ الملكية الخاصة 365
193 هل يسمح للفرد ان يحوز من المعادن الظاهرة كمية أكبر من قدر حاجته؟ في عدة من المصادر الفقهية عدم السماح بذلك 367
194 و لنأخذ بالنقد على هذه المصادر 368
195 العادة المدعاة في عصر التشريع على تقدير ثبوتها لا تكون دليلا في العصور المتأخرة 370
196 على ولي الأمر أو الدولة ان يوفر الوسائل لاستخراج المعادن 371
197 المعادن الباطنة 372
198 المشهور ان المعادن المتوغلة في أعماق الأرض تملك بالاحياء 373
199 المناقشة في مستند ذلك 374
200 مرد تحديد ملكية المعدن في نهاية المطاف إلى انكار ملكيته نهائيا 375
201 اكتشاف المعدن من خلال عمليات الحفر يمنح العامل حقا فيه 376
202 المياه الطبيعية وهي على قسمين: المكشوفة و المكنوزة: المشهور انهما معا من المشتركات العامة و نقده 383
203 الصحيح ان المياه ان كانت في ارض الإمام (ع) فهي من الأنفال و ان كانت في الأرض المفتوحة عنوة فهي للمسلمين و ان كانت في ارض لفرد معين فهي من المشتركات العامة 384
204 المياه المكشوفة لا تملك بالاستيلاء ما دامت في موضعها الطبيعي 386
205 المياه المكنوزة: نسب إلى غير واحد انها تملك باكتشافها 388
206 الدليل الأول: على ذلك ونقده 388
207 الدليل الثاني: عليه ونقده 390
208 الدليل الثالث: عليه ونقده 391
209 الدليل الرابع عليه ونقده 392
210 الدليل الخامس، والسادس عليه: ونقدهما 393
211 الدليل السابع عليه: ونقده 394
212 الحق الحاصل للعامل في المياه باكتشافها يمتد إلى منتهى عروقها 394
213 وبذلك تفترق المياه المستورة عن المعادن المستورة 395
214 نتيجة هذا البحث عدة خطوط 398
215 هل يجوز بيع الماء إذا استغنى عنه؟ فيه قولان: منشأهما مجموعتان من الروايات 399
216 طريقان للجمع بينهما الأول: ما في الجواهر و نقده 401
217 الطريق الثاني ونقده 402
218 نتيجة هذا البحث عدة خطوط 406
219 المسائل المسألة الأولى: 411
220 المسألة الثانية: 412
221 المسألة الثالثة: 414
222 المسألة الرابعة: 415
223 المسألة الخامسة: 416