السلطان قال: قال. (هذا حرام) (1).
ومنها: صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى، ثم أجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر، وله في الأرض بعد ذلك أيصلح له ذلك قال: (نعم إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك) الحديث (2).
فالمستفاد من مجموعة هذه النصوص: هو نفوذ تصرف السلطان الجائر في الأراضي الخراجية، وجواز أخذها منه بايجارة وتقبيل، وهذا لا يعني ان تصرفه فيها جائز، إذ لا شبهة في أن تصديه لهذا المنصب، وتصرفه فيها محرم على أساس انه غاصب لذلك، ومع هذا كيف يكون تصرفه في تلك الأراضي التي هي ملك عام للمسلمين جائزا، بل المقصود من تلك النصوص هو نفوذ تصرفه بالإضافة إلى من يقوم بممارسة هذه الأراضي يعني - يجوز له أخذ الأرض من يده بايجارة وتقبيل وإن كان ذلك محرم عليه - ومن هنا أشرنا آنفا: إلى أن في تلك النصوص احتمالات:
الأول: أن يكون نفوذ تصرفهم على أساس أن لا تبقى الأرض معطلة رغم حاجة المسلمين إلى استثمارها وممارسة إنتاجها.
الثاني: أن يكون على أساس التحفظ على النظام السائر في البلاد الثالث: أن يكون على أساس ان لكل فرد منهم حقا فيها.
وهذا الوجه هو الظاهر منها، دون الوجهين الأولين.