اما أولا: فلانه لا كلية لقاعدة ان أصحاب الاجماع لا يروي الا عن ثقة، فإنها على حساب الاحتمالات لا تتعدى عن قاعدة ظنية ولا تفيد الوثوق والاطمئنان.
واما ثانيا: فعلى تقدير تسليم ان القاعدة المزبورة تامة الا انها انما تتم في حق من يروى عنه ممن يكون من أصحاب الاجماع بشكل مباشر، دون من يروى عنه بواسطة، فإنه خارج عن تلك القاعدة وعليه فالراوي عن خالد بن جرير بما انه الحسن بن المحبوب مباشرة فتدل روايته عنه على وثاقته، واما روايته عن أبي الربيع الشامي فبما انها كانت بواسطة فلا تدل على وثاقته.
فتحصل مما ذكرناه ان الرواية ساقطة من ناحية السند فلا يمكن الاعتماد عليها. نعم لا بأس بجعلها تأييدا للمسألة.
ومنها: رواية أبي برده بن رجاء قال: قلت: لأبي عبد الله (ع) كيف ترى في شراء أرض الخراج قال: (ومن يبيع ذلك هي ارض المسلمين قال: قلت: يبيعها الذي هي في يده قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا، ثم قال: لا بأس اشترى حقه منها ويحول حق المسلمين عليه، ولعله يكون أقوى عليها، واملي بخراجهم منه) (1) فإنها تدل بوضوح على عدم جواز بيعها وشرائها، فان قوله (ع) ومن يبيع ذلك استفهام توبيخي، لا حقيقي، وقوله (ع) وهي ارض المسلمين بيان لعلة المنع يعني - ان علة المنع عن الشراء والبيع هي كون الأرض ملكا للمسلمين -.
واما قول الراوي قمت: يبيعها الذي هي في يده فهو يدل على أنه فهم الاستفهام الحقيقي، ولذا عين البايع، كما أن قول