بدون اذن الإمام (ع).
وتدل على ذلك: مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة أبي نصر المتقدمة في صدر المسألة. التي تدل على أن أمر الأرض المزبورة بيد الإمام (ع) ومن الطبيعي ان مرد ذلك إلى أنه ليس لكل فرد ان يتصرف فيها ما شاء الا في دائرة الخطوط المبينة من قبله (ع) في ضمن النصوص الشرعية.
ومنها: غيرها من الروايات التي ستأتي الإشارة إليها في ضمن الأبحاث القادمة.
ولكن قد يستشكل في ذلك بان قوله (ع) في صحيحة الحلبي المتقدمة (هو لجميع المسلمين) وإن كان ظاهرا في ملكية الأرض لاحاد الأمة، الا انه لا يمكن الاخذ بهذا الظهور بقرينة قوله (ع) في نفس تلك الصحيحة بعده (ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد) فان المعدوم لا يعقل ان يملك شيئا، وكذا من لم يدخل في الاسلام بعد ان يملك بعنوان الدخول فيه، فاذن لا بد من الالتزام بأحد أمرين:
اما ان نلتزم بملكية الأرض لاحاد الموجودين من المسلمين طبقة بعد طبقة لكن ملكية محبوسة وغير حرة.
أو نلتزم بملكيتها لطبيعي المسلمين، وكلا الامرين محتمل، ولا ظهور للصحيحة في أحدهما.
ولكن لا يخفى ما فيه: فان قوله (ع) (ولم يدخل في الاسلام ولمن لم يخلق بعد) تصريح بما هو مدلول الاطلاق ومفاده - وهو امتداد الحكم في القضية إلى يوم القيامة وعدم اختصاصه بزمان التشريع فحسب - ومعنى ذلك كما ذكرناه ان الملكية مجعولة