آحاد المسلمين بنقل حصته من الأرض المذكورة إلى غيره بهبة أو بيع أو ما شاكل ذلك، مع أنه لا شبهة في عدم جواز قيامه بذلك نهائيا وسوف نشير إليه في ضمن البحوث الآتية.
والاخر: ان لازمه جواز تلقي كل من آحاد الأمة نصيب أقربائه بالوراثة وهو باطل جزما، ضرورة انها لا تنتقل بالإرث.
الثالث: ان لازمه عدم وجوب الخراج على المزارعين في تلك الأراضي نظرا إلى أن تصرفهم فيها كان تصرفا في املاكهم فلا مقتضى لوجوب الخراج، رغم انه لا شبهة في وجوبه على كل من يقوم باستثمارها والانتفاع بها.
فهذه اللوازم تدلنا على بطلان القول الثاني، فاذن لا مناص من الالتزام بالقول الأول بعد بطلان القول بعدم الملك نهائيا.
وغير خفي ان عدم ترتب تلك اللوازم على ملكية المسلمين للأرض لا يكشف كشفا جزميا عن أن ملكيتهم لها لم تكن على سبيل الاستغراق فإنه لا مانع من الالتزام بذلك رغم ان تلك اللوازم غير مترتبة عليها.
فلنا: دعويان:
الأولى: ان مالك الأرض انما هو آحاد المسلمين، لا الطبيعي.
الثانية: ان عدم ترتب تلك اللوازم لا ينافي الالتزام بهذا القول.
اما الدعوى الأولى: فلان الظاهر - من الروايات: منها صحيحة الحلبي المتقدمة - هو ملكية الأرض لاحاد الأمة، لا للطبيعي، فان الحمل عليه بحاجة إلى دليل، ولا دليل عليه كما سوف نشير إليه.
واما الدعوى الثانية: فلان ملكية المسلمين لها لم تكن ملكية مطلقة وحرة، بل هي ملكية مقيدة محبوسة وغير حرة فلا يحق لأي واحد من آحاد الأمة ان يقوم بالتصرف فيها كيف ما شاء وأراد