الإمام (ع) بعده (ويصنع بخراج المسلمين ماذا) يدل بظاهره على أن المانع عن بيع الأرض الخراجية وشرائها انما هو خراجها.
فكل من يقوم به فلا مانع من بيعها منه، الا ان قوله (ع) بعد ذلك (لا بأس ان يشتري حقه منها) يدل على أن هذا الشراء غير الشراء الممنوع في صدرها. فان المراد منه شراء نفس الرقبة وهو ممنوع، وليس لاحد ان يبيع نفس رقبتها، والمراد من هذا الشراء هو شراء الحق المتعلق بها وهو لا مانع منه، وهذا قرينة على أن المراد من قوله (ع) (ويصنع بخراج المسلمين ماذا) ليس ما هو ظاهره، بل المراد منه جواز بيعها بما هي متعلقة للحق على أساس ان بيع الحق في حد نفسه ونقله إلى طرف إضافة المشتري لا يمكن بدون نقل متعلقه فالمراد من بيع الأرض بيعها بما فيها من الحق لا بيع رقبتها، فاذن لا تنافي بين هذه الجملة وصدر الرواية المقتضي لعدم جواز بيع رقبتها.
وعلى الجملة فتغيير العبارة في قوله (ع) (لا بأس ان يشتري حقه منها) يدل على تغيير الموضوع واختلافه يعني - ان ما لا يجوز بيعه وشرائه هو نفس رقبة الأرض، وما يجوز بيعه وشرائه هو الحق المتعلق بها، وقد عرفت معنى بيع الحق فيها - واما حق المسلمين - وهو الطسق والخراج - فبما انه تابع للأرض فلا محالة يحول على المشتري على أساس ان الأرض أصبحت في يده، وعليه فلا تنافي بين صدر الرواية وذيلها فالنتيجة: انه لا بأس بالرواية من ناحية الدلالة الا انها ضعيفة من ناحية السند بأبي بردة بن رجاء.
ودعوى - ان أبي بردة بن رجاء وان لم يثبت توثيقه الا ان