هو الاحتمال الأخير، دون الاحتمالين الأولين، فان الالتزام بكل منهما بحاجة إلى وجود قرينة على ذلك، ولا قرينة أصلا، وعليه فلو قطعنا النظر عن الاحتمال الأخير فلا بد من الحكم بسقوط الصحيحة من جهة المعارضة، وذلك المقطع بوجوب الخمس في غير غنائم دار الحرب على أساس العلم بصدور بعض تلك النصوص عن الإمام (ع) اجمالا ولا يمكن الاخذ بأحد الاحتمالين المزبورين، لعدم مساعدة العرف على ذلك على أساس انه ليس من الجمع العرفي بينها وبين تلك النصوص الخاصة. هذا إضافة إلى أن الاحتمال الثاني مبني على اختصاص الآية بغنائم دار الحرب وهو لا يخلو من اشكال بل منع لعدم الموجب له كما عرفت سابقا.
فالنتيجة: انه لا موجب لسقوط الصحيحة نهائيا اي - بحسب المفهوم والمنطوق معا -.
واما رواية أبي بصير: فلا يمكن الاستدلال بها، لضعفها سندا بعلي بن أبي حمزة.
واما الروايات التي تتضمن تقسيم الغنائم فان بعضها وإن كان مما لا بأس به سندا، الا انك عرفت ان التقسيم فيها بحد نفسه قرينة على الاختصاص بغير الأرض من الغنائم فلا تشمل الأرض.
ثم اننا إذا افترضنا: ان روايات الباب بشتى أصنافها واشكالها ساقطة من ناحية ما عرفت، ولا يمكن الاستدلال بشئ منها الا انه يكفينا في المقام اطلاق الآية الكريمة، فان مقتضاه تعلق الخمس بالغنائم ولو كانت أرضا.
فالنتيجة في نهاية المطاف: ان الصحيح ما هو المشهور بين الأصحاب من القول بتعلق الخمس بالأرض المفتوحة عنوة.