إحداهما: تدل على أنه لا يحق لأي فرد من الأمة ان يقوم بنقل رقبة الأرض إلى غيره ببيع أو هبة أو ما شاكل ذلك، وستأتي الإشارة إلى هذه المجموعة في ضمن البحث عن النقطة الثالثة.
والاخرى: تدل على أن امرها بيد الإمام (ع) وقد تقدمت روايتان من هذه المجموعة.
وهاتان المجموعتان كما تنسجمان مع كون الأرض المفتوحة عنوة ملكا لطبيعي الأمة، كذلك تنسجمان مع كونها ملكا لاحاد الأمة ولكن ملكا محبوسا وغير حر، فإنه على كلا التقديرين لا يحق لأي فرد منهم ان يقوم بنقل رقبتها ببيع أو نحوه، كما انها غير قابلة للانتقال بالإرث، وكذا لا يحق لان يقوم باستثمارها واستغلالها بدون اذن الإمام (ع) أو نائبه، الا ان الكلام في أنهما قرينتان على رفع اليد عن ظهور النصوص في الجهة الأولى، وحمل الملك فيها على ملك الطبيعي، أو قرينتان على رفع اليد عن ظهورها في الجهة الثانية وحمل الملك فيها على الملك المحبوس وغير الحر والظاهر أنهما قرينتان على الجهة الثانية يعني - رفع اليد عن ظهورها في الملكية الحرة والمطلقة - وذلك لأنهما لا تدلان على أن هذا الملك ملك للطبيعي، دون الآحاد حتى تكونا منافيتين لدلالة النصوص المزبورة على انها ملك للآحاد، بل إنهما تدلان على أن الاحكام المشار إليها لا تترتب على هذا الملك، وهذا لا ينافي كونه ملكا للآحاد على سبيل الاستغراق، ومع ذلك لا تترتب تلك الأحكام عليه على أساس انه ملك محبوس وغير مطلق، فإذا افترضنا ان تلك النصوص ظاهرة في أنها ملك لاحاد الأمة، لا للطبيعي فلا مناص من الاخذ بهذا الظهور لعدم المعارض والمنافي له فتكون هاتان المجموعتان قرينتين على الحبس