الامر ان يأخذها اخذها - قرينة على انها ملك المسلمين، ولا صلة للشراء منهم في ذلك أصلا، بل لا يعقل أن تكون له صلة بذلك، لان الأرض إن كانت ملكا للدهاقين فبالشراء تصبح ملكا للمشتري لا للمسلمين، وإن كانت ملكا للأمة فلا يعقل شراء الرقبة منهم كما دل عليه قوله (ع) (لا يصلح).
فالنتيجة في نهاية الشوط ان الصحيحة تدل بوضوح على عدم جواز شراء رقبة الأرض المفتوحة عنوة.
ومنها: رواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله (ع) قال:
(لا تشتر من ارض السواد شيئا الا من كانت له ذمة فإنما هو فيئ للمسلمين) (1).
فإنها تدل على عدم جواز شراء ارض السواد ممن كانت الأرض بأيديهم على أساس انها ملك للمسلمين.
نعم قد استثنى منها ارض من كانت له ذمة، ولعله باعتبار انها باقية في ملك أصحابها، نظرا إلى أن لولي الأمر ان يترك ارض أهل الذمة في أيديهم على أساس قبولهم شرائط الذمة.
فالنتيجة: ان الرواية تامة من ناحية الدلالة الا انها ضعيفة من ناحية السند، فان في سندها خالد بن جرير، وأبي الربيع الشامي وكلاهما لم يوثق.
وما قيل: - من أن الراوي عن أبي الربيع الشامي هو خالد بن جرير وبما ان الراوي عن خالد بن جرير الحسن بن محبوب وهو من أصحاب الاجماع فالرواية صحيحة - خاطئ جدا وذلك: