لاحاد المسلمين على سبيل القضية الحقيقية فلا تختص بالآحاد الموجودين في عصر التشريع، وعليه فبطبيعة الحال تصبح الملكية فعلية بفعلية موضوعها كما هو شأن كل حكم مجعول على نحو القضية الحقيقية، وليس معنى ذلك جعل الملكية فعلا للمعدوم، أو لمن يدخل في الاسلام بعد اليوم بعنوان الدخول فيه، فإنه غير معقول، وكيف كان فلا شبهة في ظهور الصحيحة - لدى العرف - في أن جعل الملكية فيها لاحاد الأمة على نحو القضية الحقيقية، والقول المزبور له (ع) فيها تأكيد لما هو مفاد القضية.
ومن الواضح: ان القضية الحقيقية غير القضية الطبيعية، فان الحكم في الأولى ثابت للافراد حقيقة، وفي الثانية ثابت للطبيعي بما هو، ولا علاقة له بالافراد أصلا. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى ان نصوص الباب كما هي ظاهرة في أن مالك الأرض المفتوحة عنوة آحاد المسلمين على نحو الاستغراق كذلك هي ظاهرة في أن ملكيتهم لها غير محبوسة ومطلقة وحرة.
ولكن بما ان الجمع بين هذين الظهورين لا يمكن فلا بد من رفع اليد عن أحدهما. ومن الطبيعي ان رفع اليد عن كل منهما بحاجة إلى قرينة، فكما ان رفع اليد عن ظهورها في الجهة الأولى وحملها على أن المالك هو الطبيعي لا الافراد بحاجة إلى قرينة فكذلك رفع اليد عن ظهورها في الجهة الثانية وحمل الملك فيها على الملك المحبوس، فاذن لا بد من النظر في النصوص الواردة في المسألة لنرى هل يتوفر فيها ما يكون قرينة على التصرف في الجهة الأولى، أو التصرف في الجهة الثانية.
وهذه النصوص تصنف إلى مجموعتين: