والجواب عن ذلك: ان روايات الحصر ليست بأجمعها ضعيفة سندا، فان فيها ما يكون معتبرا بحسب السند - وهو صحيحة عمار بن مروان - قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: (فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس) (1) نعم غير هذه الصحيحة من تلك الروايات ضعيفة فلا يمكن الاستدلال بشئ منها.
واما صحيحة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: (ليس الخمس الا في الغنائم خاصة) (2) فإنها لا تسقط نهائيا، لان فيها ثلاثة احتمالات:
الأول: ان يكون المراد من الغنائم فيها مطلق الفائدة، لا خصوص غنائم دار الحرب، فعندئذ لا معارضة بينها وبين غيرها من الروايات الدالة على وجوب الخمس في غير غنائم الحرب من الفوائد.
الثاني: أن تكون الصحيحة في مقام بيان ان فريضة الخمس التي فرضها الله تعالى في كتابه العزيز منحصرة بغنائم الحرب دون غيرها من الفوائد كالمعادن، وارباح التجارات، وما شاكل ذلك، فان وجوب الخمس فيها قد ثبت بالسنة والروايات، لا بالكتاب.
وان شئت قلت: ان الآية الكريمة ولو بقرينة السياق ظاهرة في أن المراد من الغنيمة فيها هو غنيمة دار الحرب، وعليه فالخمس الذي فرضه الله تعالى بنص القرآن انما هو خمس الغنيمة المزبورة دون مطلق الفائدة، فالصحيحة على أساس انها في مقام بيان ذاك الخمس الموجود في الكتاب وحصره بما عرفناه فلا تدل على نفي