ومنها: مرسلة حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح (ع) قال: (الخمس من خمسة أشياء من الغنائم، والغوص، ومن الكنوز، ومن المعادن، والملاحة يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس، فيجعل لمن جعله الله له، ويقسم الأربعة الأخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك) الحديث (1).
ومنها: صحيحة معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (ع) السرية يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف يقسم، قال: (ان قاتلوا عليها مع أمير أمره الامام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول، وقسم بينهم أربعة أخماس) الحديث (2).
والجواب عن ذلك: ان تلك الروايات لا تصلح لدى العرف أن تكون قرينة على أن المراد من الغنيمة في الآية والنصوص المتقدمة خصوص الغنائم المنقولة، دون الأعم والنكتة فيه: ان اشتمال تلك الروايات على التقسيم انما هو قرينة على اختصاصها بالغنائم المنقولة، لا غيرها مما لا تشتمل عليه.
وان شئت قلت: ان تخصيص الغنائم بخصوص الغنائم المنقولة بحاجة إلى قرينة، وهي متوفرة في الروايات المزبورة على أساس اشتمالها على التقسيم، وغير متوفرة في الآية والنصوص السابقة على أساس عدم اشتمالهما عليه من ناحية، وعدم صلاحية تلك الروايات لان تكون قرينة على ذلك من ناحية أخرى، فاذن ما هو المبرر لرفع اليد عن ظهورهما في العموم؟!.
ومن هنا قلنا: إنه لا وجه لاستظهار صاحب الحدائق (قده)