المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم الحديث (1) ومنها: صحيحة أبي نصر قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا (ع) الخراج وما سار به أهل بيته فقال: (العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا وتركت ارضه بيده إلى أن قال: وما اخذ بالسيف فذلك إلى الإمام (ع) يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله (ص) بخيبر قبل أرضها ونخلها، والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد، وقد قبل رسول الله (ص) خيبر، وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر (2).
ومنها: غيرهما.
وهاتان الروايتان: تدلان على أمرين:
أحدهما: ان أمر الأرض المفتوحة عنوة بيد الإمام (ع) فله ان يقبلها بالذي يرى.
والاخر: ان على المتقبلين في حصصهم من حاصل الأرض الزكاة من العشر أو نصف العشر، ولا نظر لهما إلى تعلق الخمس بها أو عدم تعلقه أصلا، ومن الطبيعي ان ثبوت الامرين المزبورين لا ينافي كون خمس تلك الأرض (لله وللرسول ولذي القربى) بل هو يلائم ذلك على أساس ان أمر الخمس أيضا بيد الإمام (ع) فله ان يقبله بالذي يرى، فاذن لا فرق بين خمس تلك الأرض وأربعة أخماسها الأخر من ناحية الحكمين المذكورين فيهما يعني - كما أن أمر أربعة أخماسها بيد الإمام (ع) كذلك أمر خمسها وكما أن على المتقبلين العشر أو نصف العشر بالإضافة إلى أربعة أخماسها، كذلك بالإضافة إلى خمسها -.