ليس بمدلول لفظي له، لأنه انما يثبت بواسطة مقدمات الحكمة التي يكون الحاكم بها هو العقل، وبالتالي يرجع الاطلاق إلى مدلول عقلي.
والجواب عنها: ان الاطلاق وإن كان يثبت معونة مقدمات الحكمة الا ان ذلك لا يوجب كون الاطلاق مدلولا عقليا، لا لفظيا وذلك لان الاطلاق لدى العرف عبارة عن ظهور اللفظ في معنى بلا قيد، غاية الأمر ان ظهوره فيه لا يمكن ان يكون بلا سبب ومنشأ، فالسبب له قد يكون هو الوضع كما في ظهور العام في العموم أو نحوه، وقد يكون مقامات الحكمة، فمقدمات الحكمة تؤهل اللفظ للدلالة على الاطلاق والظهور فيه. لا أنه مدلول المقدمات نفسها، كما أن الوضع يؤهل اللفظ للدلالة على العموم.
فالنتيجة في نهاية الشوط: ان الاطلاق مدلول اللفظ كالعموم، ونسبة الاطلاق إلى مقدمات الحكمة بنكتة انها حيثية تعليلية له كالوضع الذي هو حيثية تعليلية لدلالة اللفظ على المعنى الموضوع له. فاذن مخالفة اطلاق الكتاب مخالفة له، ومشمولة لما دل على أن المخالف للكتاب باطل وغير معتبر.
واما المجموعة الثانية: - وهي الروايات الواردة لبيان ما يتعلق بالأراضي الخراجية من الاحكام والآثار -.
فمنها: رواية صفوان وأبي نصر قالا: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته فقال: (من أسلم طوعا تركت ارضه في يده إلى أن قال: وما اخذ بالسيف فكذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله (ص) بخيبر قبل سوادها وبياضها يعني - أرضها ونخلها - والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل، وقد قبل رسول الله (ص) خيبر، قال: وعلى