مقتضاه نفي تعلق الخمس بالأرض المفتوحة عنوة - فهل يمكن تقديم اطلاقهما على اطلاق الآية والنصوص المشار إليها سابقا بملاك انهما أخص منهما، أو بالعكس بملاك ان منشأ اطلاقهما السكوت في مقام البيان وهو لا يصلح ان يكون قرينة على تقييد الاطلاق اللفظي؟
فيه وجهان:
الظاهر: هو الوجه الأول، وذلك لان الخاص لدى الارتكاز القطعي العرفي يتقدم على العام وإن كانت دلالته بالاطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان، ودلالة العام بالوضع، لأنه لدى العرف قرينة، ومن الطبيعي ان القرينة تتقدم على ذي القرينة مطلقا اي - من دون ملاحظة ترجيح بينهما - كيف فان مرد هذا التقديم في الحقيقة إلى الحكومة.
ومن هنا: إذا ورد في الدليل (أكرم كل عالم) وورد في دليل آخر (لا تكرم عالما فاسقا) لم يتأمل أحد في تقديم الثاني على الأول رغم ان دلالة الخاص بالاطلاق ومقدمات الحكمة، ولدلالة العام بالوضع، لان الخاص بنظر العرف أقوى من العام مهما كان منشأ دلالته بنكتة انه عندهم قرينة على المراد ومفسر له في الحقيقة.
وعليه ففيما نحن فيه يتقدم اطلاقهما على اطلاق الآية في مورد الالتقاء والاجتماع باعتبار انهما أخص موردا من الآية مطلقا وان فرض ان دلالة الآية على العموم بالوضع - على أساس اشتمالها على كلمة (من شئ) - فان الخاص لدى العرف قرينة على التصرف في العام وبيان المراد منه، والقرينة تتقدم على ذيها بلا ملاحظة ترجيح في البين من هذه الناحية، وحينئذ فلا فرق بين ان يكون ظهور الخاص في مدلوله من ناحية الوضع، أو من ناحية