ثبوته في غيرها من الفوائد بالسنة وانما تدل على نفي ثبوته بالكتاب فاذن لا تنافي بينها وبين غيرها من الروايات الدالة على وجوبه في مطلق الفائدة.
الثالث: ان الصحيحة تنحل إلى قضيتين:
الأولى: قضية ايجابية - وهي وجوب الخمس في غنائم دار الحرب - الثانية: قضية سلبية - وهي عدم وجوب الخمس في غيرها من الفوائد - وهذه القضية على أساس اطلاقها تنافي النصوص الخاصة الدالة على وجوب الخمس في تلك الفوائد كالمعادن، والغوص، وارباح التجارات، ونحو ذلك، وهذه النصوص بما انها واردة في الموارد الخاصة فبمقتضى الارتكاز العرفي توجب تقييد اطلاقها بغير تلك الموارد، فاذن يبقى تحت اطلاقها من الفوائد: الديات، والمهور والإرث، وما شاكل ذلك ودعوى: - انها نص في مدلولها ولأجل ذلك غير قابلة للتقييد يعني ان لسانها آب عنه - خاطئة جدا، وذلك لأنها وإن كانت نصا في أصل مدلولها الا ان تلك النصوص لا تنافيه، وانما تنافي اطلاقها ومن الطبيعي ان اطلاقها غير آب عن التقييد، ولا يكون هذا من تخصيص الأكثر فان مطلق ذلك ليس ممنوعا لدى العرف، وانما الممنوع منه هو ما إذا وصل إلى حد الاستهجان لديهم، والواصل إلى هذا الحد انما هو فيما إذا كان الباقي تحت العام قليلا جدا وفردا نادرا، وما نحن فيه ليس كذلك، فان الباقي تحته بعد التخصيص كثير جدا في حد نفسه كما عرفت، فليس هذا من تخصيص الأكثر المستهجن عرفا.
وبعد ذلك نقول: إن الأقرب لدى العرف من هذه الاحتمالات