وبكلمة أخرى: ان نظر الروايتين - في بيان ان أمر الأرض المغنومة بيد الإمام (ع) وله ان يقبلها بالذي يرى - انما هو لنكتة دفع توهم الناس بان الأرض المغنومة التي يكون بياضها أكثر من سوادها لا تصلح للقبالة فلا نظر لها إلى جهة أخرى متعلقة برقبة الأرض لا نفيا ولا اثباتا.
وبعد بيان ذلك بين الإمام (ع) فيهما الحكم المتعلق بنتاج تلك الأرض - وهو وجوب الزكاة من العشر أو نصف العشر - فليس في مقام بيان ما يتعلق برقبة الأرض من الحكم. ومن الطبيعي ان سكوت الإمام (ع) فيهما عن بيان ما عدى وجوب الزكاة المتعلقة بنتاج الأرض لا يوجب ظهورهما في الاطلاق، ونفي الخمس عن رقبة الأرض، فإنه - موضوع آخر ولا يكون الإمام (ع) في مقام بيان حكم ذلك الموضوع، وانما هو في مقام بيان حكم موضوع آخر - وهو نتاج الأرض - والسكوت في مقام البيان انما يوجب ظهور الكلام في الاطلاق ونفي الحكم الآخر عن الموضوع الذي يكون المتكلم في مقام بيان حكمه واثره، لا موضوع آخر الذي لا يكون المتكلم في مقام بيان حكمه.
والحاصل: ان هنا موضوعين:
أحدهما: رقبة الأرض.
والآخر: نتاجها والإمام (ع) انما هو في مقام بيان ما يتعلق بالموضوع الثاني، دون الموضوع الأول، ومن الطبيعي ان سكوته (ع) هنا في مقام البيان انما يدل على العدم في ذلك الموضوع، دون ما لم يكن في مقام بيان حكمه.
ولو تنزلنا عن ذلك: وسلمنا ان للروايتين اطلاقا - يكون