إلى عموم المسلمين منهم الغانمين: على أساس انه يصدق على كل منهم عنوان المغنم والمفيد، وعليه فقوله (ع) في الصحيحة (فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها) يصدق على كل من الغانمين للأرض على ضوء ما سنشير إليه في ضمن البحوث القادمة من أن الأرض المزبورة ملك لاحاد المسلمين على سبيل الإشاعة نعم لو كانت الأرض ملكا لطبيعي الأمة لم تشملها الآية الكريمة على أساس انه لا يصدق عنوان المفيد والمستفيد على كل من استولى عليها بعنوة وهراقة دم، مع أن ظاهر الآية هو ان المستولين هم الغانمون والمستفيدون، وهذا بخلاف ما إذا كانت ملكا لاحاد الأمة فإنه على هذا يصدق عنوان المفيد والمستفيد على كل من استولى عليها بعنوة، غاية الأمر ان ما استولى عليه كذلك قد يرجع تمامه إليه كما إذا كان منقولا، وقد يرجع إليه بعضه مشاعا، كما إذا كان غير منقول كالأرض، كل ذلك لا يوجب التفاوت في صدق العنوان المزبور عليه. ولعل القول بعدم شمول الآية للأرض المفتوحة عنوة مبني على أساس القول بملكيتها للطبيعي، لا للافراد.
قد يقال: إن هذا التفسير لا يوجب حصر موضوع وجوب الخمس في الآية بهذا المورد، فإنه تفسير لبعض مصاديق الغنيمة - وهو الذي يرجع إلى المستفيد خاصة - لا انه تفسير للغنيمة بما لها من المفهوم العرفي التي هي الموضوع لوجوب الخمس في الآية، ضرورة انها بهذا المعنى العرفي تصدق على الأرض المفتوحة عنوة هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: ان هذا الاشكال لو تم فإنما يتم بالإضافة إلى الآية، واما بالإضافة إلى النصوص المتقدمة فهو غير تام ضرورة