فلا يمكن الاستدلال بها على حكم المسألة الا تأييدا.
ومنها: رواية أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال: (كل شئ قوتل على شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (ص) فان لنا خمسه، ولا يحل لاحد ان يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا) (1).
وهذه الرواية أيضا ضعيفة سندا بعلي بن أبي حمزة فلا يمكن الاستدلال بها. نعم لا بأس بجعلها مؤيدة لحكم المسألة.
فالنتيجة: ان الصحيح من تلك الروايات هو الرواية الأولى دون غيرها، وهي تكفي في المسألة على أساس انها تشمل الأرض المفتوحة عنوة باطلاقها.
واما القول الثاني: - وهو عدم وجوب الخمس فيها - فقد نسب إلى جماعة: منهم صاحب الحدائق (قده) حيث إنه قد أنكر على الأصحاب التعميم، وقصر الخمس على الغنائم المنقولة، دون غيرها كالأراضي والمساكين، واستظهر ذلك من أمرين:
أحدهما: الروايات المشتملة على تقسيم الغنائم أخماسا كما في بعضها، وأسداسا كما في بعضها الآخر، فان اشتمالها على التقسيم بنفسه يكون قرينة على اختصاصها بالمنقول، ولا تشمل غيره كالأرض، نظرا إلى أنها لا تنقسم بين الغانمين على أساس انها ملك عام للمسلمين.
وفيه ان الروايات الدالة على تعلق الخمس بالغنيمة لا تنحصر بالروايات المشتملة على التقسيم، فان ما يشتمل عليه هو بعضها دون الجميع، كما مرت الإشارة إلى جملة مما لا تشتمل عليه.