الأخماس الأخر، ومادة افتراق الآية والنصوص خمس غير الأرض المغنومة من الغنائم.
نعم لو كان لسان تلك المجموعة نفي الخمس عن الأرض المغنومة لكانت النسبة بينها وبين اطلاق الآية والنصوص عموما مطلقا. فان مفادهما تعلق الخمس بالغنائم مطلقا الشاملة للأرض وغيرها، ومفاد المجموعة نفي تعلقه بخصوص الأرض المغنومة، الا ان لسانها ليس بهذا الشكل، لما عرفت من أن لسانها ملكية الأرض المزبورة للمسلمين، ومقتضى اطلاقها ان خمسها أيضا ملك لهم.
نعم لازم ذلك: نفي تعلق الخمس بها، لوضوح ان ما دل على ملكية الأرض المذكورة للأمة الاسلامية مطلقا بالدلالة المطابقية فبطبيعة الحال يدل بالدلالة الالتزامية على عدم تعلق الخمس بها، وبما ان الدلالة المطابقية في المقام معارضة بالعموم من وجه فلا اثر لملاحظة النسبة بالإضافة إلى الدلالة الالتزامية، فان الدلالة المطابقية ان ظلت ظلت الدلالة الالتزامية أيضا والا فلا اثر لها لتبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية حدوثا وبقاء.
وعلى أساس ذلك: فاطلاق هذه المجموعة وان أمكن ان يعارض اطلاق النصوص المتقدمة بقطع النظر عن كون اطلاقها معارضا لاطلاق الآية، الا انه مع ملاحظة ذلك قد سقط اطلاق المجموعة عن الاعتبار في مادة الالتقاء والاجتماع، لأنه بذلك يدخل في النصوص التي جاءت على أن المخالف للكتاب غير حجة، والمراد من المخالفة أعم من أن تكون على نحو التباين أو العموم من وجه، كما أنه لا فرق بين أن تكون الرواية مخالفة لنص الكتاب، أو عمومه الوضعي، أو اطلاقه بمعونة مقدمات الحكمة. وعليه فبما