الصحيح: هو الوجه الثاني.
والسبب فيه: ان موضوع هذه المجموعة وإن كان أخص من موضوع الآية والنصوص، فان موضوعها الأرض المغنومة خاصة، وموضوع الآية والنصوص عنوان الغنيمة الشامل للأرض وغيرها، الا ان مجرد كون موضوع أحد الدليلين أخص من موضوع دليل الآخر لا يوجب التقديم ما لم تكن أخصيته محفوظة في مورد الالتقاء والاجتماع، لان الأخصية انما توجب تقديم الخاص على العام في مورد الالتقاء والمعارضة إذا كان مورد الخاص منحصرا بهذا المورد اي - بمورد الالتقاء - ولم يكن له مورد آخر، وهذه النكتة: غير متوفرة فيما نحن فيه، فان موضوع هذه المجموعة وإن كان أخص من موضوع الآية والنصوص، الا ان هذه الأخصية لم تكن محفوظة في مورد الالتقاء بين اطلاقها واطلاق الآية والنصوص، لان مركز الالتقاء والمعارضة بين الاطلاقين انما هو خمس الأرض المغنومة. واما الأربعة الأخماس الأخر فهي ليست مركزا للمعارضة بينهما ابدا.
والوجه فيه واضح: فان مقتضى اطلاق المجموعة ان خمسها داخل في نطاق ملكية المسلمين كالأربعة أخماسها الأخر، ومقتضى الآية والنصوص انه لله وللرسول ولذي القربى، ولا معارضة بينهما في البقية أصلا، فان المجموعة تدل على انها ملك عام للأمة، والآية والنصوص لا تنفيان ذلك، ومن الطبيعي انه لا معارضة بين ما فيه الدلالة على شئ، وما لا دلالة فيه.
وعلى أساس ذلك: فالنسبة بينها وبين الآية والنصوص عموم من وجه فان لكل منهما مادة الافتراق، فمادة افتراق المجموعة الأربعة