ومن هنا ذكر الإمام (ع) في موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة هذا العنوان، أي عنوان القرية الخربة في مقابل الأرض الخربة، وهذا شاهد صدق على ما ذكرناه.
واما مع المجموعة الثالثة: فالظاهر أنه لا تنافي بينها وبين تلك المجموعة. وذلك لأن الظاهر منها انها تعم صورة ما إذا لم يكن لها أهل، فان استيلاء المسلمين على الأرض بغير الجهاد المسلح يعم هذه الصورة، حيث إنه قد يكون من جهة تسليم الأرض لهم ابتداء، وقد يكون من ناحية عدم أهل لها حتى يقاومهم على ذلك وقد يكون من جهة أخرى - فحينئذ - تكون النسبة بين المجموعتين عموما من وجه، ومورد الالتقاء بينهما: الأرض الخربة التي قد انجلى أهلها، ومورد الاختصاص للمجموعة الثالثة: الأرض الخربة التي لا أهل لها، ومورد الاختصاص للمجموعة الرابعة: الأرض المعمورة التي انجلى أهلها.
واما المجموعة الثالثة: فالظاهر أن النسبة بينها وبين المجموعة الأولى عموم وخصوص مطلق، فان المجموعة الأولى تعم جميع الأراضي الخربة والميتة، سواء أكان لها أهل أم لم يكن، وسواء استولوا عليها المسلمون، أم لا.
واما المجموعة الثالثة فهي خاصة بالأراضي الخربة التي قد استولوا عليها المسلمون بغير عنوة، وذلك بدلالة تقييد الأرض الخربة فيها بقوله (ع) لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، فان هذا التقييد يدل على أن الاستيلاء عليها كان بغير إراقة الدماء والجهاد المسلح.
وعلى ذلك فعلى ضوء ما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب قديما وحديثا من أنه لا موجب لحمل المطلق على المقيد في أمثال الموارد وانه يؤخذ بالمطلق على اطلاقه ويحمل القيد على نكتة أخرى كالتأكيد