غصبا ثم اخذه المسلمون منه بالجهاد المسلح، فإنه غير مشمول لتلك النصوص، ولا يصدق عليه عنوان الغنيمة. وكذا الحال بالإضافة إلى الأرض الميتة، فإنها حيث كانت ملكا للإمام (ع) فلا تشملها النصوص المزبورة بمقتضى الفهم العرفي، ولا يصدق عليها عنوان الغنيمة.
ودعوى: - ان روايات مالكية المسلمين للمأخوذ من الكفار عنوة تصنف إلى مجموعتين:
إحداهما: تقول: ان ما أخذ من الكفار عنوة فهو غنيمة للمسلمين تقسم بينهم.
والاخرى: تقول: ان ما اخذ بالسيف فهو للمسلمين.
اما المجموعة الأولى: فالظاهر أنها لا تشمل ما إذا كان المأخوذ من الكافر ملكا خاصا لغيره أو متعلقا لحقه هذا إضافة إلى أنها خاصة بالمنقول بقرينة القسمة فيها.
واما المجموعة الثانية: فلا وجه لتخصيصها بما ذكر، بل مقتضى اطلاقها هو العموم والشمول - خاطئة جدا، وذلك لأنها وإن كانت مطلقة الا انك قد عرفت انها تنصرف عن شمول ما ذكر بقرينة الارتكاز القطعي لدى العرف.
فالنتيجة: انه لا فرق بين المجموعة الأولى والمجموعة الثانية من هذه الناحية.
وتشهد على ذلك مجموعة من الروايات.
عمدتها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال:
سأله رجل عن الترك يغزون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم، أيرد عليهم؟ قال: (نعم والمسلم أخو المسلم والمسلم أحق