مالكية الإمام (ع) للأرض المذكورة - لفرض انها قبل الفتح كانت داخلة في ملكية الإمام (ع) بمقتضى تشريع مالكيته (ع) للأنفال، ونصوص مالكية المسلمين لها بعد الفتح قد سقطت من جهة المعارضة، فاذن لا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب المزبور.
فالنتيجة: انها لم تخرج من نطاق ملكية الإمام (ع).
واما ثالثا: فلان المعارضة بين المجموعتين انما تقوم على أساس ان يكون المراد مما اخذ من الكافر عنوة وبهراقة الدماء مطلق ما كان تحت استيلائه وسيطرته وإن كان لاخر صلة به على مستوى الملك أو الحق.
واما إذا كان المراد منه خصوص ما إذا لم تكن لاخر علاقة به فلا تعارض بينهما فيما نحن فيه، فان نصوص ملكية المسلمين على هذا الأساس تختص بما إذا لم يكن المأخوذ من الكافر موردا لصلة غيره. واما إذا كان موردا لها فهي لا تشمله حتى تكون طرفا للمعارضة مع النصوص القائلة: بان الأرض الموات داخلة في ملكية الإمام (ع).
وبما ان الظاهر منها عرفا - ولو بمناسبة الحكم والموضوع - اختصاص المأخوذ من الكافر بما إذا لم يكن موردا لصلة غيره فلا محالة لا تشمل الأرض الموات التي هي مورد لعلاقة الإمام (ع) بها على مستوى الملك، فعندئذ تبقى نصوص مالكية الإمام (ع) لها بلا معارض وعلى الجملة: فنصوص مالكية المسلمين منصرفة بمقتضى الارتكاز العرفي عما إذا كان المال المأخوذ من الكافر عنوة وبالفتح ملكا لغيره أو متعلقا لحقه.
ومن هنا: إذا افترض وجود مال المسلم عند كافر أمانة كان أو