في المقام وغيره، وما ذكره (قده) من الشرط لصحة التمسك بها لا أساس له أصلا وتمام الكلام في محله.
فالصحيح هو القول الأول: فإنه لا مانع من جريان استصحاب عدم تشريع مالكية الإمام (ع) للأنفال إلى زمان تحقق الفتح خارجا، وقضية هذا الاستصحاب ثبوت مالكية المسلمين للأرض المزبورة، لأنها مترتبة على أمرين:
أحدهما: تحقق الفتح خارجا في زمان.
والآخر: عدم مالكية الإمام (ع) في ذلك الزمان، فإذا تحقق الأمران معا تحقق مالكية المسلمين على أساس تحقق الأثر بتحقق موضوعه، والفرض تحققهما فيما نحن فيه، غاية الأمر ان الأول متحقق بالوجدان، والثاني متحقق بالتعبد، وبضم الوجدان إلى التعبد يتحقق الموضوع.
وكذا لا مانع من جريان استصحاب عدم تحقق الفتح خارجا إلى زمان تحقق تشريع مالكية الإمام (ع) للأنفال، وبذلك يتحقق موضوع مالكية الإمام (ع) على أساس ان موضوعها مركب من أمرين:
أحدهما: تشريع مالكية الإمام (ع) للأنفال.
والأخر عدم تحقق الفتح خارجا من قبل المسلمين، والفرض ان الأول محرز بالوجدان، والثاني بالتعبد، وبضم الوجدان إلى التعبد يلتئم الموضوع المركب ويترتب عليه اثره.
وبما انه لا يمكن أن تكون الأرض الواحدة داخلة في نطاق ملكية الإمام (ع) والمسلمين معا، لاستحالة اجتماع ملكيتين على مملوك واحد في زمن فارد فلا محالة تقع المعارضة بين الاستصحابين