وفي مقابلها: الأرض المفتوحة عنوة بإذن الإمام (ع) فإنها ملك عام للمسلمين كما سوف يأتي البحث عنها وتصرف منافعها في مصالحهم العامة.
وعلى الجملة فهنا صنفان من الأرض:
أحدهما: مملوك بملك عام للأمة.
والاخر مملوك بملك عام للإمام (ع) أو الدولة. والخراج الموضوع على كل منهما يتبع الأرض في نوع الملكية. وأمرهما في عصر الغيبة بيد نائبه (ع).