اما الدعوى الأولى: فلان ما ذكروه - من عدم جريان الاستصحاب في المعلوم تاريخه - فيرد عليه انه مبني على أساس جريانه فيه بحسب عمود الزمان وامتداده، وحيث لا شك فيه من هذه الناحية فبطبيعة الحال لا يجري الاستصحاب فيه. ولكن من الواضح ان الكلام في جريان الاستصحاب فيه ليس من تلك الناحية، وانما هو من ناحية اضافته إلى حادث آخر، وبما ان زمان حدوث الحادث الاخر مجهول لنا واقعا على الفرض فلا محالة يكون حدوث هذا الحادث فيه مجهولا أيضا، فإنه زمان شكه. وعليه فلا مانع من استصحاب عدم حدوثه إلى زمان حدوث الآخر، ويترتب عليه اثره، لفرض ان الأثر انما هو مترتب على حدوثه الخاص - وهو حدوثه في زمان الاخر نفيا أو اثباتا - لا على مطلق حدوثه.
فالنتيجة انه لا فرق بين المعلوم تاريخه والمجهول من هذه الجهة أصلا.
واما ما ذكره صاحب الكفاية (قده): بالإضافة إلى عدم جريانه في المجهول تاريخه فقد أشرنا إلى ما فيه آنفا ومن ذلك يظهر حال القول بالتفصيل بين المعلوم تاريخه والمجهول بعدم جريانه في الأول وجريانه في الثاني.
واما الدعوى الثانية: فلان تاريخ تشريع مالكية الإمام (ع) للأنفال وإن كان معلوما بحسب امتداد الزمان الا انه مجهول بالإضافة إلى زمان حدوث الحادث الاخر - وهو الفتح خارجا - وعليه فلا مانع من استصحاب عدم حدوثه إلى زمان حدوث الاخر على أساس ان زمان شكه هو زمان حدوثه وهو مجهول على الفرض. الا انه لا يجري من ناحية معارضته باستصحاب عدم تحقق الفتح خارجا إلى زمان تشريع مالكية الإمام (ع) للأنفال.