الثانية: ان ملكية المسلمين للأرض المأخوذة من يد الكفار عنوة وقهرا انما هي فيما إذا لم تكن داخلة في ملكية الإمام (ع) اما النقطة الأولى: فقد يناقش فيها بان مقتضى مجموعة من النصوص انه لا فرق فيمن يقوم بعملية الاحياء بين كونه مسلما أو كافرا، فكما ان احياء الأول يورث الحق، فكذلك احياء الثاني.
منها صحيحة محمد بن مسلم قال: سألته عن الشراء من ارض اليهود أو النصارى قال: (ليس به بأس إلى أن قال: وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعملوه فهم أحق بها وهي لهم) فإنها تدل بوضوح على أن عملية الاحياء توجب تملك الكافر.
ومنها: صحيحة سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها، ويجري أنهارها، ويعمرها، ويزرعها ماذا عليه قال: عليه الصدقة).
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: (أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها وهي أحق لهم).
ومنها: صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر (ع) قال رسول الله (ص):
(من أحيى أرضا مواتا فهي له) (1).
فهذه الروايات تدل بوضوح على أن عملية الاحياء سبب للملك مطلقا بلا فرق بين كون المحيي مسلما أو كافرا، كما أنه لا فرق بين كون القيام بعملية الاحياء قبل تشريع ملكية الأنفال للإمام (ع) أو بعده. هذا.
وقد تقدم منا: في ضمن البحوث السالفة امران: