واما ثانيا: فلو افترضنا ان هاتين المجموعتين متعارضتان في مورد الالتقاء والاجتماع ولا يمكن الجمع بينهما عند العرف، فعندئذ بما انه لا يتوفر ترجيح لاحداهما بالإضافة إلى الأخرى فلا محالة تسقطان معا فيرجع حينئذ إلى المجموعة الأخرى من نصوص ملكية الإمام (ع) التي جاءت بهذا النص: (كل ارض لا رب لها فهي للإمام (ع) والفرض ان الأرض الموات التي فتحت عنوة بعد سقوط نصوص مالكية المسلمين لها من ناحية المعارضة تدخل في الأرض التي لا رب لها بعد ضم الاستصحاب الموضوعي إليه - وهو استصحاب عدم وجود رب لها -.
وان شئت قلت: ان هذه المجموعة لا تصلح أن تكون طرفا للمعارضة مع المجموعة من نصوص مالكية المسلمين، لأنها حاكمة عليها باعتبار انها تثبت وجود رب للأرض المزبورة، وبذلك تخرج عن كونها مما لا رب لها، وتدخل في الأرض التي لها رب ضرورة ان التعارض لا يتصور بين دليلين: يكون أحدهما رافعا لموضوع الآخر.
نعم انها تصلح أن تكون مرجعا بعد سقوط نصوص مالكية المسلمين بالمعارضة أو نحوها.
هذا إضافة إلى انا لو قطعنا النظر عن هذه المجموعة القائلة:
(ان كل ارض لا رب لها فهي للامام) (ع) فلا مانع من الرجوع بعد تساقطهما إلى النص العام القائل: (ان الأرض كلها للإمام (ع) حيث إن هذا العام الفوقي يصلح ان يكون مرجعا بعد سقوط النصوص بالمعارضة في مورد الاجتماع هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: انا لو قطعنا النظر عن العام المزبور اي - العام الفوقي - أمكن لنا الرجوع إلى الأصل العملي - وهو استصحاب