لدى المتفاهم العرفي في الاختصاص الملكي، وليست لهذه الكلمة دلالتان فيهما:
إحداهما: الدلالة على طبيعي الاختصاص - وهو الجامع بين الاختصاص الملكي والاختصاص الحقي - والاخرى: الدلالة على الاختصاص الملكي.
والأولى: مستندة إلى طبيعة كلمة اللام.
والثانية: مستندة إلى اطلاقها، لتكون نقطة المعارضة في مورد الالتقاء والاجتماع بين المجموعتين المذكورتين اطلاق كلمة اللام فيهما، بل إن لها دلالة واحدة في كلتا المجموعتين وظهورا فاردا - وهو الظهور في الملكية -. فإذا سقط اطلاق كلمة اللام الظاهر في الملكية في كل من المجموعتين بالمعارضة لم تبق لها دلالة عرفا على مطلق الاختصاص.
هذا إضافة: إلى أن بقاء تلك الدلالة لا تفي بالمقصود فان المقصود انما هو اثبات اختصاص الامام بالأرض في مورد الالتقاء اختصاصا ملكيا واختصاص المسلمين بها اختصاصا حقيا.
اما الأول: فيمكن اثباته بالعام الفوقي بعد سقوط اطلاق اللام - وهو قوله (ع) الأرض كلها لنا -.
واما الثاني: فلا دليل عليه، فلان كلمة اللام لو دلت فإنما تدل على مطلق الاختصاص، لا على نوع خاص منه - وهو الاختصاص الحقي - فان دلالتها عليه بحاجة إلى عناية زائدة فلا يكفي فيها سقوط دلالتها على الاختصاص الملكي بالمعارضة.
نظير ذلك: ما إذا افترضنا ان صيغة الامر لا تدل على الوجوب الا بالاطلاق ومقدمات الحكمة، واما بالوضع فهي لا تدل الا على