إليها في مقام الفتيا الا ان ذلك لا يوجب الوثوق والاطمئنان النوعي بصدور الرواية عن المعصوم (ع) الذي هو الملاك في حجية خبر الواحد وشمول أدلة اعتباره له.
فالنتيجة ان الرواية ساقطة فلا يمكن الاستدلال بها.
نعم قد ورد في معتبرة السكوني المتقدمة: (وما بين العين إلى العين يعني القناة خمسمائة ذراع) وعليه فلو كانت رواية عقبة بن خالد معتبرة لكانت قرينة على التصرف في هذه المعتبرة بحملها على الأرض الصلبة حتى يتم القول بالتفصيل المزبور، ولكن بما انها غير معتبرة فلا دليل على هذا القول، ومقتضى المعتبرة عدم الفرق بين الأرض الصلبة والأرض الرخوة.
وقد تحصل من ذلك: انه لا دليل على القول المذكور غير ما يظهر عن جماعة من دعوى الاجماع، ومن الواضح ان الاجماع الكاشف عن قول المعصوم (ع) في المسألة غير متحقق، لوجود المخالف فيها من ناحية واحتمال ان رواية عقبة بن خالد هي مدرك الاجماع من ناحية أخرى.
هذا إضافة إلى أن الاجماع المنقول في نفسه لا دليل على اعتباره.
وفي مقابل ذلك القول قول آخر وهو ان حد الفاصل بين العينين لا يقدر بحد خاص، بل هو منوط بان لا يكون حفر القناة الثانية موجبا للضرر على الأولى، والا لم يجز، سواء أكان الحفر المزبور فيما دون المسافة المذكورة أم كان في خارج تلك المسافة، فإذا افترضنا ان حفرها لا يسبب ضررا على الأولى في أقل من تلك المسافة جاز ولا مانع منه أصلا.
وهذا القول: هو الصحيح.