منها للزرع وغيره، فان حريمها ستون ذراعا من جميع اطرافها بلا خلاف معتد به بين الأصحاب في هذا التحديد، بل يظهر عن جماعة دعوى الاجماع عليه.
وتدل على ذلك: معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) (ان رسول الله (ص) قال ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا، وما بين العين إلى العين يعني القناة خمسمائة ذراع، والطريق يتشاح عليه أهله فحده سبع أذرع (1).
وبهذه المعتبرة تقيد اطلاق صحيحة حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله (ع) (يقول حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها) وتحمل البئر فيها على البئر المعطن.
ثم إنه لا اشكال في عدم جواز حفر بئر أخرى في هذه الحدود جزما إذا كان فيه ضرر.
وانما الكلام والاشكال في أنه يجوز ان يقوم فرد باحياء تلك الحدود بان - يجعلها مزرعا أو مشجرا أو دورا أو ما شاكل ذلك - أو لا يجوز؟ فيه وجهان:
ذكر صاحب الجواهر (قده) انه كما لا يجوز حفر بئري أخرى في هذه الحدود، لا يجوز القيام بغيره كزرع أو شجر أو نحو ذلك، وان ظهر من بعض النصوص والفتاوي خصوص حفر بئر أخرى، إذ ان المتجه الأعم، ضرورة اشتراك الجميع في الضرر على ذي البئر المزبورة.
وغير خفي: ان الارتكاز القطعي قائم لدى العرف بان التحديد